و قال الشيخ المفيد و
أبو الصلاح و سلار دية العمد شبيه الخطإ ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و
أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل[1]
و هو المذكور في خبر أبي بصير و خبر العلاء بن الفضيل و قال الشيخ أبو جعفر في
النهاية و مسائل الخلاف ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و
ثلاثون خلفة طروقة الفحل[2] و قال في
الكتابين المذكورين و قد روي أنها ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و أربعون
خلفة و لم أقف في التهذيب و لا في الاستبصار على حديث بما ذكره في النهاية و مسائل
الخلاف في الخطإ شبيه العمد. و تستأدى دية العمد المحض في سنة واحدة و دية الخطإ
المحض في ثلاث سنين فأما دية الخطإ شبيه العمد فقد ذهب الشيخ أبو جعفر في مسائل
الخلاف إلى أنها تستأدى في سنة واحدة[3] و قال في
المبسوط تستأدى في سنين و هو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة[4] و قال صاحب الوسيلة تستأدى في سنة
واحدة إن كان غنيا و تستأدى في سنتين إن لم يكن كذلك و الصحيح أنها تستأدى في سنة
واحدة سواء كان غنيا أو غير غني يدل على ذلك أن الأصل عدم التأخير في الحقوق و يدل
عليه أيضا