responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 136

وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ.

و قال الشيخ المفيد و أبو الصلاح و سلار دية العمد شبيه الخطإ ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل‌[1] و هو المذكور في خبر أبي بصير و خبر العلاء بن الفضيل و قال الشيخ أبو جعفر في النهاية و مسائل الخلاف ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون خلفة طروقة الفحل‌[2] و قال في الكتابين المذكورين و قد روي أنها ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و أربعون خلفة و لم أقف في التهذيب و لا في الاستبصار على حديث بما ذكره في النهاية و مسائل الخلاف في الخطإ شبيه العمد. و تستأدى دية العمد المحض في سنة واحدة و دية الخطإ المحض في ثلاث سنين فأما دية الخطإ شبيه العمد فقد ذهب الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف إلى أنها تستأدى في سنة واحدة[3] و قال في المبسوط تستأدى في سنين و هو مذهب الشيخ المفيد في المقنعة[4] و قال صاحب الوسيلة تستأدى في سنة واحدة إن كان غنيا و تستأدى في سنتين إن لم يكن كذلك و الصحيح أنها تستأدى في سنة واحدة سواء كان غنيا أو غير غني يدل على ذلك أن الأصل عدم التأخير في الحقوق و يدل عليه أيضا

مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‌ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ[5].


[1] المقنعة ص 115.

[2] الخلاف 2/ 375.

[3] الخلاف 2/ 375.

[4] المقنعة ص 115.

[5] التهذيب 10/ 162.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست