responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 138

بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[1].

و قال الشيخ في مسائل الخلاف إنه بالخيار بين أن يقبض عن إحدى عينيه أو يأخذ الدية كاملة[2] و به قال الشيخ المفيد في المقنعة[3]. و إن كانت العوراء قد ذهبت في قصاص أو جنى عليه جان و أخذ ديتها أو عفى عن الجاني لم يكن له أكثر من نصف الدية إذا كانت الجناية خطأ فإن كانت عمدا فله قلع عين الجاني أو يصطلحان على شي‌ء إما نصف الدية أو أكثر أو أقل. و في أهداب العينين جميعا الدية كاملة و في كل منهما ربع الدية على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المبسوط و مسائل الخلاف‌[4] و هو مذهب أبي حنيفة و قال ابن إدريس فيه حكومة و هو مذهب الشافعي و قال مصنف الوسيلة في كل هدب ثلث دية الجفن. و في أشفار العينين جميعا الدية إلا سدسها و في الأسفلين منهما نصف الدية و في كل واحد ربع الدية و في الأعلين ثلث الدية و في كل واحد منهما السدس و هو المذكور في كتاب ظريف‌[5] و به قال الشيخ المفيد


[1] نفس المصدر و الصفحة.

[2] الخلاف 2/ 389.

[3] المقنعة ص 120.

[4] الخلاف 2/ 382.

[5] ظريف بن ناصح اصله كوفي نشأ ببغداد، كان ثقة في حديثه صدوقا له كتب منها كتاب الديات و كتاب الحدود ينقل عنهما كثيرا المؤلّف في هذا الكتاب- انظر رجال النجاشيّ ص 156.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست