responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 121

وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ فَرَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتِ السِّجْنَ‌[1].

وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِي السِّجْنِ‌[3].

و هذان الخبران مطلقان أيضا.

وَ قَدْ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ وَ أَوْصَى بِهَا عَتَاقَةَ السُّرِّيَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فَنَكَحَتْ نَصْرَانِيّاً دَيْرَانِيّاً فَتَنَصَّرَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ قَالَ قَضَى أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ فَهُمْ عَبِيدٌ لِأَخِيهِمُ الَّذِي وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا[4]. وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ فَضَّالٍ مَا يُقَارِبُ مَعْنَاهُ..

قال الشيخ في النهاية هذا الحكم مقصور على هذه القضية

فصل المخلدون في السجن‌

الذين يخلدون في السجن خمسة المرتدة و قد تقدم الحكم فيها و من‌


[1] التهذيب 10/ 137.

[2] كذا في التهذيب، و في نسخ الكتاب« حماد بن صهيب».

[3] التهذيب 10/ 144.

[4] المصدر السابق 10/ 143.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست