responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 120

يختار منهن أربعا و من أقر لإنسان بشي‌ء و لم يبينه و أصر على ذلك عزر و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يبينه و من ادعى على غيره بشي‌ء فسكت و لم يقر به و لم ينكر عزر و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقر أو ينكر و المحارب إذا لم يقتل و لم يأخذ المال فإنه ينفى عن البلد أو يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يتوب على ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية و المبسوط و مسائل الخلاف و جاءت به أحاديث ضعيفة من جملتها حديث رواه محمد بن سليمان الديلمي و هو غال‌[1] و روي من طريق العدول أحاديث تعارضها[2] و ذهب الشيخ المفيد قدس الله روحه إلى أن الإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطع يديه أو نفيه و هو الصحيح لأن الآية تقتضي التخيير. و المرتدة تخلد في السجن و تضرب أوقات الصلاة و يضيق عليها في المطعم و المشرب‌

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِيدَةً وَ تُمْنَعُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَّا مَا يُمْسِكُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ خَشِنَ الثِّيَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ‌[3] فَأَمَّا إِنْ تَابَتْ فَإِنَّهَا يُقْبَلُ تَوْبَتُهَا وَ تُخْرَجُ مِنَ السِّجْنِ سَوَاءٌ ارْتَدَّتْ عَنْ فِطْرَةٍ أَوْ غَيْرِ فِطْرَةٍ.

و هو الذي يقوى في نفسي لأنه قد جاء بالتوبة الخبر مطلقا

وَ هُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ ص‌ التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا.

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ


[1] التّهذيب 10/ 131. و قال النّجاشيّ في رجاله ص 282: محمّد بن سليمان ابن عبد اللّه الدّيلميّ ضعيف جدّا لا يعوّل عليه في شي‌ء.

[2] التّهذيب 10/ 135.

[3] المصدر السّابق 10/ 143.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست