نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 120
يختار منهن أربعا و من أقر لإنسان بشيء و لم يبينه و أصر على
ذلك عزر و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يبينه و من ادعى على غيره بشيء فسكت و
لم يقر به و لم ينكر عزر و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقر أو ينكر و المحارب
إذا لم يقتل و لم يأخذ المال فإنه ينفى عن البلد أو يضيق عليه في المطعم و المشرب
حتى يتوب على ما ذهب إليه الشيخ أبو جعفر في النهاية و المبسوط و مسائل الخلاف و
جاءت به أحاديث ضعيفة من جملتها حديث رواه محمد بن سليمان الديلمي و هو غال[1] و روي من
طريق العدول أحاديث تعارضها[2] و ذهب الشيخ
المفيد قدس الله روحه إلى أن الإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطع يديه أو نفيه و
هو الصحيح لأن الآية تقتضي التخيير. و المرتدة تخلد في السجن و تضرب أوقات الصلاة
و يضيق عليها في المطعم و المشرب