responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 122

أمسك إنسانا حتى قتله غيره و من أمر غيره بقتل إنسان فقتله المأمور

وَ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ أُصُولِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعَةِ وَ يُتْرَكُ لَهُ الرَّاحَةُ وَ الْإِبْهَامُ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مِنَ الْكَعْبِ وَ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً وَجَبَ أَنْ يُخَلَّدَ فِي السِّجْنِ مُخَلَّداً أَبَداً فَإِنْ سَرَقَ رَابِعَةً فِي السِّجْنِ وَجَبَ قَتْلُهُ‌ رَوَى ذَلِكَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[1].

و روى هذه الأحكام من غير ذكر القتل‌ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله ع‌[2]. و مما رواه الطوسي في باب حدود الزناء مرسلا و روى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في أبواب القضايا و الأحكام بحذف الإسناد قال‌

رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُخْتِهِ فَقَالَ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ‌[3].

و مما رواه الطوسي في الاستبصار في باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله و أبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه في باب الحبس بتوجه الأحكام‌

عَنِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ وَ سَيْفِهِ فَقُتِلَ السَّيِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌[4].


[1] المصدر السابق 10/ 103.

[2] المصدر السابق 10/ 104.

[3] من لا يحضر 3/ 19.

[4] الاستبصار 4/ 283، من لا يحضر 3/ 19.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست