نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 107
المفضاة و المجنونة و المجذومة و البرصاء و العمياء. و قد
ألحق بعض أصحابنا بذلك العرجاء و المحدودة في الزناء و به قال الشيخ المفيد في
المقنعة و أبو الصلاح و سلار و ذهب الشيخ في النهاية إلى أن في العرجاء تردد دون
المحدودة
فصل عدد العدة
العدد إحدى عشرة ثلاثة
أقراء و قرءان اثنان و قرء واحد مع شهرين مضافين إليه و قرء واحد[1] و ثلاثة أشهر و خمسة و أربعون يوما و
أربعة أشهر و عشرة أيام و شهران و خمسة أيام و وضع الحمل و أبعد الأجلين و تسعة
أشهر. فالثلاثة أقراء عدة ثمان إذا كن من ذوات الحيض الحرة المدخول بها سواء كان
الحيض في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث مرات و عدة الموطوءة بملك اليمين إذا أعتقها
سيدها و عدة الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أعتقها قبل خروجها من العدة و
عدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة إذا كانت حرة مع الدخول بها إذا هرب و لم يقدر
عليه و عدة أخت الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بأنها أخت الزوجة مع الدخول بها إذا
كانت حرة و عدة بنت الزوجة إذا عقد عليها غير عالم بأنها بنتها مع الدخول بها إذا
كانت حرة و عدة الأم كذلك و عدة من أدخلت على غير زوجها فوطئها اعتقادا بأنها
زوجته إذا كانت حرة. و أما القرءان فعدة سبع إذا كن من ذوات الحيض عدة المستمتع
[1] القرء بضم القاف و سكون الراء: من الاضداد،
فيستعمل في حيض المرأة و طهرها من الحيض.
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 107