responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 108

بها بعد انقضاء أجلها مع الدخول بها سواء كانت حرة أو أمة و عدة الأمة إذا طلقها زوجها بعد الدخول و عدة المرتد عنها زوجها عن غير فطرة و عدة أم الزوجة و بنت الزوجة و أخت الزوجة و عدة من أدخلت على غير زوجها مع الدخول بها أيضا هؤلاء الخمس إذا كن من ذوات الحيض فإن كن لا يحضن و في سنهن من تحيض فخمسة و أربعون يوما. و أما القرء و الشهران جميعا فعدة من طلقها زوجها بعد الدخول بها و حاضت حيضة واحدة بعد طلاقها ثم ارتفع حيضها ببلوغ سنها إلى الخمسين أو الستين فإنها تعتد بعد القرء المذكور بشهرين. و أما القرء الواحد فعدة الأمة إذا اشتريت و كان سيدها الأول يطأها إذا كانت من ذوات الحيض فإن كانت لا تحيض و في سنها من تحيض فخمسة و أربعون يوما. و أما الثلاثة الأشهر فعدة اثنتي عشرة عدة المطلقة الحرة إذا كانت لا تحيض و في سنها من تحيض و عدة الموطوءة بملك اليمين إذا أعتقها سيدها و كانت لا تحيض و في سنها من تحيض و عدة الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم أعتقت قبل خروجها من العدة إذا كانت لا تحيض و في سنها من تحيض و عدة المسترابة بالحمل بعد الطلاق و مضى تسعة أشهر و عدة المرأة إذا كانت لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين حيضة واحدة و كان ذلك عادة لها مستمرة فإن كان عادتها غير ذلك و هي ناسية لها فكذلك ثلاثة أشهر و إن كانت ذاكرة لها اعتدت بمثل زمان قرءها في حال استقامتها و عدة من طلقها زوجها و هو غائب عنها إذا لم يكن سنها خمسين سنة أو ستين سنة فإن كان سنها كذلك فلا عدة لها و عدة من كان لها عادة في كل شهر أو شهرين مرة واحدة ثم تغيرت عادتها فصارت لا ترى الدم إلا في كل أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ما زاد على ذلك مرة

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست