responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 106

كانت العنة قبل العقد أو بعد العقد قبل الدخول بها إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد أو ترضى به بعد العقد فإن حدثت العنة بعد الدخول بها لم يكن لها خيار و لا فسخ و كذلك إن كان يقدر على إتيان غيرها فلا خيار لها. و فسخ زوجة الخصي‌[1] نكاحه إذا لم تكن عالمة بحاله قبل العقد و لا رضيت به بعد العقد و فسخ زوجة المجبوب نكاحه كذلك و فسخ زوجة المجنون نكاحه إذا كانت الجنة به قبل العقد سواء عقل أوقات الصلاة أو لم يعقل فإن حدثت الجنة به بعد العقد و كان يعقل أوقات الصلاة فلا خيار لها و إن لم يعقل أوقات الصلاة كان على وليه طلاقها منه و أما المجنونة فإن كانت الجنة بها قبل العقد و لم يعلم بها أو يرضى بها بعد العقد فله الفسخ و إن علم بها قبل العقد أو رضي بها بعد العقد فليس له فسخ و إن كانت الجنة بها بعد العقد عليها فليس له فسخ و إنما تبين منه بالطلاق. و فسخ المرأة نكاح من انتمي إلى قبيلة و لم يكن منها على ما قاله الشيخ أبو جعفر في النهاية و ورد به خبر ضعيف لم يسند إلى إمام‌[2] و قال الشيخ في المبسوط الأقوى أنه لا خيار لها و هو اختيار ابن إدريس و هو الأصح. و فسخ الرجل نكاح ثمان و هي الرتقاء و القرناء و العفلاء[3] و


[1] الخصي: العبد الذي سلّ خصيتاه فلم يقدر على الجماع.

[2] التهذيب 7/ 432.

[3] الرتقاء: المرأة التي انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها.

و القرناء: التي ينبت في فرجها لحم في مدخل الذكر كالغدة الغليظة و قد يكون عظما فيمنع من مجامعتها، و العفلاء: التي غلظ فرجها فلم يمكن الجماع معها.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست