نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 539
الكفّارة؟ قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه[1]- و المفيد رضي اللّه عنه: تجب الكفّارة بكلّ مفطر في
رمضان[2]، و لا أعرف المستند، و
الوجه عندي التفصيل: فإن كان الاعتكاف في شهر رمضان، وجبت الكفّارة بالأكل و الشرب
و غيرهما ممّا عدّدناه في باب شهر رمضان، و إن كان في غيره، فإن كان منذورا
معيّنا، وجبت الكفّارة أيضا؛ لأنّه بحكم رمضان.
أمّا لو كان
الاعتكاف مندوبا، أو واجبا غير متعيّن بزمان، لم تجب الكفّارة بغير الجماع، مثل
الأكل و الشرب و غيرهما، و هذا غير لائق من السيّد؛ لأنّه لا يرى وجوب الاعتكاف
بالدخول فيه مطلقا.
أمّا على
قول الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط من وجوب المندوب في الاعتكاف بالشروع فيه،
فإنّه تجب به الكفّارة، و كذا اليوم الثالث على قول الشيخين.
أمّا على
قولنا و قول السيّد المرتضى فلا تجب به الكفّارة؛ لأنّ له الرجوع متى شاء.
فإن تمسّكوا
بعموم الأحاديث الدالّة على وجوب الكفّارة[3]، قلنا: إنّما وردت
بالجماع، فحمل غيره عليه قياس محض و إن كان الصوم يفسد به و يفسد الاعتكاف بفساد
الصوم، لكنّ الكفّارة تتبع الإثم، و لا إثم هنا؛ لجواز الرجوع.
مسألة: لو مات المعتكف
قبل انقضاء مدّة اعتكافه،
قال الشيخ-
رحمه اللّه-:
في أصحابنا
من قال: يقضي عنه وليّه، أو يخرج من ماله من ينوب عنه؛ لعموم ما روي أنّ من مات و
عليه صوم واجب، وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة[4].