responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 539

الكفّارة؟ قال السيّد المرتضى- رحمه اللّه [1]- و المفيد رضي اللّه عنه: تجب الكفّارة بكلّ مفطر في رمضان [2]، و لا أعرف المستند، و الوجه عندي التفصيل: فإن كان الاعتكاف في شهر رمضان، وجبت الكفّارة بالأكل و الشرب و غيرهما ممّا عدّدناه في باب شهر رمضان، و إن كان في غيره، فإن كان منذورا معيّنا، وجبت الكفّارة أيضا؛ لأنّه بحكم رمضان.

أمّا لو كان الاعتكاف مندوبا، أو واجبا غير متعيّن بزمان، لم تجب الكفّارة بغير الجماع، مثل الأكل و الشرب و غيرهما، و هذا غير لائق من السيّد؛ لأنّه لا يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه مطلقا.

أمّا على قول الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط من وجوب المندوب في الاعتكاف بالشروع فيه، فإنّه تجب به الكفّارة، و كذا اليوم الثالث على قول الشيخين.

أمّا على قولنا و قول السيّد المرتضى فلا تجب به الكفّارة؛ لأنّ له الرجوع متى شاء.

فإن تمسّكوا بعموم الأحاديث الدالّة على وجوب الكفّارة [3]، قلنا: إنّما وردت بالجماع، فحمل غيره عليه قياس محض و إن كان الصوم يفسد به و يفسد الاعتكاف بفساد الصوم، لكنّ الكفّارة تتبع الإثم، و لا إثم هنا؛ لجواز الرجوع.

مسألة: لو مات المعتكف قبل انقضاء مدّة اعتكافه،

قال الشيخ- رحمه اللّه-:

في أصحابنا من قال: يقضي عنه وليّه، أو يخرج من ماله من ينوب عنه؛ لعموم ما روي أنّ من مات و عليه صوم واجب، وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة [4].


[1] جمل العلم و العمل: 99.

[2] المقنعة: 58.

[3] ينظر: الوسائل 7: 406 الباب 6 من أبواب الاعتكاف.

[4] المبسوط 1: 293- 294.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست