نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 538
كان عليه كفّارتان، و إن جامع في ليلة أو نهار غير رمضان أو ليله،
فكفّارة واحدة.
الرابع: لو كانت المرأة
معتكفة بإذنه، و أكرهها على الجماع نهارا، أفسد اعتكافه،
قال السيّد
المرتضى- رحمه اللّه-: و يجب عليه أربع كفّارات، و إن أكرهها ليلا، كان عليه
كفّارتان و لا يفسد اعتكافها. و لو طاوعته وجب عليه كفّارتان نهارا، و كفّارة
واحدة ليلا، و كذا على المرأة، و يفسد اعتكافهما معا؛ للمطاوعة[1].
و الأقرب
عندي خلاف هذا، فإنّ تضاعف الكفّارة بالإكراه إنّما ورد في شهر رمضان، مع ضعف
الراوي و هو المفضّل بن عمر، و إذا كان حال الأصل كذا، فكيف صورة النزاع، مع أنّ
القياس عندنا باطل، فلا وجه لتضعيف الكفّارة بالإكراه، كما لو أكره عبده على
الإفطار في رمضان، فإنّه لا يجب عليه كفّارة بذلك.
أمّا رمضان
فقد ثبت الحكم فيه؛ عملا بالرواية الضعيفة و فتوى الأصحاب عليه، فالتعدية إلى غيره
من غير دليل قياس محض لا يعتمد عليه.
الخامس: كلّ مباشرة
تستلزم إنزال الماء فحكمها حكم الجماع؛
قال الشيخ:
يجب القضاء و الكفّارة بالجماع، و كذا كلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمدا[3]. و في أصحابنا
من قال: ما عدا الجماع يوجب القضاء، دون الكفّارة[4]. و هو
الوجه عندي.
مسألة: كلّما يفسد
الصوم يفسد الاعتكاف، و قد مضى[5]،