تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك» [1] و كذا في حديث الحلبيّ عنه عليه السّلام [2].
فروع:
الأوّل: لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها،
إلّا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام [3] فيجد المشقّة بدخولها لأجل الناس، فعندي هاهنا يجوز أن يعدل عنها إلى منزله و إن كان أبعد.
الثاني: لو بذل له صديق منزله- و هو قريب من المسجد- لقضاء حاجته،
لم يلزمه الإجابة؛ لما فيه من المشقّة بالاحتشام، بل يمضي إلى منزله.
الثالث: لا فرق بين أن يكون منزله بعيدا بعدا متفاحشا أو غير متفاحش في ذلك ما لم يخرج عن مسمّى الاعتكاف
بأن يكون منزله خارج البلد مثلا.
الرابع: لو كان له منزلان أحدهما أقرب، تعيّن عليه المضيّ إليه.
و قال بعض الشافعيّة: يجوز أن يمضي إلى الأبعد [4]. و ليس بمعتمد؛ لأنّه لا ضرر عليه في الأقرب، فعدوله يقتضي خروجه لغير حاجة.
الخامس: لو احتلم، وجب عليه أن يبادر إلى الغسل؛
لأنّ الجنب يحرم عليه الاستيطان في المسجد و لا يلزمه الغسل في المسجد و إن أمكن.
مسألة: و لو اعتكف في المسجد، و أقيمت الجمعة في غيره،
إمّا لضرورة اتّفقت، كما اخترناه، أو لأنّه اعتكف في مسجد لا يجمّع فيه، كما ذهب إليه غيرنا،
[2] التهذيب 4: 288 الحديث 871، الوسائل 7: 408 الباب 7 من أبواب الاعتكاف الحديث 2.
[3] حشم يحشم، مثل: خجل يخجل، وزنا و معنى. المصباح المنير: 37.
[4] حلية العلماء 3: 222، المهذّب للشيرازيّ 1: 192، المجموع 6: 501.