responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 500

يعرض من حاجة إلى ذلك؛ لأنّ المنافي للاعتكاف خروجه بجملته لا خروج بعضه، و حديث عائشة [1] دلّ عليه.

الرابع: إذا خرج لغير حاجة و قد مضى ثلاثة أيّام، صحّ اعتكافه الماضي و بطل من حين خروجه.

هذا إن [2] كان تطوّعا، أو كان واجبا غير متتابع، أو متتابعا من حيث الوقت بأن ينذر الشهر الفلانيّ أو العشر الفلانيّ- مثلا- فهذا إذا خرج ثمّ عاد، تجدّد الاعتكاف من حين عوده.

أمّا لو كان النذر متتابعا من حيث الشرط، فإن خرج أبطل اعتكافه الأوّل و استأنف من حين عوده و قضى ما مضى من الأيّام.

مسألة: و يجوز له أن يخرج للبول و الغائط، و قد أجمع أهل العلم على ذلك؛

لأنّ هذا لا بدّ منه، و لا يجوز فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه، لم يصحّ لأحد الاعتكاف.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعتكف، و كان يخرج لقضاء الحاجة [3].

و المراد بحاجة الإنسان: البول و الغائط، كني بذلك عنهما؛ لعموم الحاجة إليهما.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن داود بن سرحان، قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي أريد أن اعتكف فما ذا أقول و ما ذا أفرض على نفسي؟ فقال: «لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، و لا تقعد‌


[1] صحيح البخاريّ 3: 62 و 63، صحيح مسلم 1: 244 الحديث 297، سنن أبي داود 2: 332 الحديث 2467، سنن الترمذيّ 3: 167 الحديث 804، الموطّأ 1: 312 الحديث 1، مسند أحمد 6: 181، أحكام القرآن للجصّاص 1: 309، سنن البيهقيّ 4: 320.

[2] بعض النسخ: إذا.

[3] ع و ج: حاجته، مكان: الحاجة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست