نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 500
يعرض من حاجة إلى ذلك؛ لأنّ المنافي للاعتكاف خروجه بجملته لا خروج
بعضه، و حديث عائشة[1]
دلّ عليه.
الرابع: إذا خرج لغير
حاجة و قد مضى ثلاثة أيّام، صحّ اعتكافه الماضي و بطل من حين خروجه.
هذا إن[2] كان
تطوّعا، أو كان واجبا غير متتابع، أو متتابعا من حيث الوقت بأن ينذر الشهر الفلانيّ
أو العشر الفلانيّ- مثلا- فهذا إذا خرج ثمّ عاد، تجدّد الاعتكاف من حين عوده.
أمّا لو كان
النذر متتابعا من حيث الشرط، فإن خرج أبطل اعتكافه الأوّل و استأنف من حين عوده و
قضى ما مضى من الأيّام.
مسألة: و يجوز له أن
يخرج للبول و الغائط، و قد أجمع أهل العلم على ذلك؛
لأنّ هذا لا
بدّ منه، و لا يجوز فعله في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه، لم يصحّ لأحد
الاعتكاف.
و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعتكف، و كان يخرج لقضاء الحاجة[3].
و المراد
بحاجة الإنسان: البول و الغائط، كني بذلك عنهما؛ لعموم الحاجة إليهما.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن داود بن سرحان، قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد
اللّه عليه السّلام: إنّي أريد أن اعتكف فما ذا أقول و ما ذا أفرض على نفسي؟ فقال:
«لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، و لا تقعد
[1]
صحيح البخاريّ 3: 62 و 63، صحيح مسلم 1: 244 الحديث 297، سنن أبي داود 2: 332
الحديث 2467، سنن الترمذيّ 3: 167 الحديث 804، الموطّأ 1: 312 الحديث 1، مسند أحمد
6: 181، أحكام القرآن للجصّاص 1: 309، سنن البيهقيّ 4: 320.