و على هذا
التأويل حمل الشيخ- رحمه اللّه[2]- رواية محمّد بن
قيس، قال:
سمعت أبا
جعفر عليه السّلام يقول: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يصم يوم عرفة
منذ نزل صيام شهر رمضان»[3].
الثالث: لا يستحبّ صومه
عند الشكّ في الهلال؛
لجواز أن
يكون يوم عيد، فيكون صومه حراما، فمع الاشتباه يستحبّ تركه.
و يؤيّده:
رواية حنّان بن سدير عن الباقر عليه السّلام في قوله: «إنّ يوم عرفة يوم دعاء و
مسألة، و أتخوّف أن يضعفني عن الدعاء، و أكره أن أصومه، و أتخوّف أن يكون يوم عرفة
يوم الأضحى و ليس بيوم صوم»[4].
قال ابن
بابويه- رحمه اللّه-: إنّ العامّة غير موفّقين لفطر و لا أضحى، و إنّما كره عليه
السّلام صوم عرفة؛ لأنّه كان[5] يكون يوم العيد في
أكثر السنين، و تصديق ذلك[6] ما قاله الصادق
عليه السّلام: «لمّا قتل الحسين بن عليّ عليهما السّلام أمر اللّه عزّ و جلّ ملكا
فنادى: أيّتها الأمّة الظالمة[7] القاتلة عترة
نبيّها لا وفّقكم اللّه لصوم
[1]
التهذيب 4: 299 الحديث 903، الاستبصار 2: 133 الحديث 435، الوسائل 7: 344 الباب 23
من أبواب الصوم المندوب الحديث 6.