نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 251
أنّه من رمضان[1]، فإن صامه بنيّة أنّه من شعبان ثمّ ظهر أنّه من رمضان فقد أجزأ عنه،
و لو لم يصمه ثمّ صام تسعة و عشرين[2] ثمّ رأى هلال شوّال لم يقض يوما آخر؛ لأنّه لم يثبت أنّه من رمضان
فلا تشتغل الذمّة بشيء، أمّا لو قامت البيّنة برؤيته فإنّه يقضي يوما بدله بلا
خلاف.
و يدلّ عليه
ما رواه الشيخ عن المفضّل و زيد الشحّام جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
أنّه سئل عن الأهلّة، فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته
فأفطر» قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: «لا،
إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»[3].
و عن منصور
بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته،
فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه»[4]. و الأخبار
كثيرة[5].
و لأنّه مع
استمرار الشكّ و عدم قيام البيّنة يبنى على أصالة براءة الذمّة، أمّا مع قيام
البيّنة فإنّه يحكم عليه بأنّه أفطر يوما من شهر رمضان، فيجب عليه القضاء إجماعا.