responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 251

أنّه من رمضان [1]، فإن صامه بنيّة أنّه من شعبان ثمّ ظهر أنّه من رمضان فقد أجزأ عنه، و لو لم يصمه ثمّ صام تسعة و عشرين [2] ثمّ رأى هلال شوّال لم يقض يوما آخر؛ لأنّه لم يثبت أنّه من رمضان فلا تشتغل الذمّة بشي‌ء، أمّا لو قامت البيّنة برؤيته فإنّه يقضي يوما بدله بلا خلاف.

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ عن المفضّل و زيد الشحّام جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة، فقال: «هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر» قلت: أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: «لا، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» [3].

و عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» [4]. و الأخبار كثيرة [5].

و لأنّه مع استمرار الشكّ و عدم قيام البيّنة يبنى على أصالة براءة الذمّة، أمّا مع قيام البيّنة فإنّه يحكم عليه بأنّه أفطر يوما من شهر رمضان، فيجب عليه القضاء إجماعا.


[1] يراجع: ص 37 و 44.

[2] ك بزيادة: يوما.

[3] التهذيب 4: 155 الحديث 430، الاستبصار 2: 62 الحديث 200، الوسائل 7: 190 الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4.

[4] التهذيب 4: 157 الحديث 436، الاستبصار 2: 63 الحديث 205، الوسائل 7: 183 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8.

[5] ينظر: الوسائل 7: 189 الباب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست