نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 245
مسألة: و
لا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق.
و قال من لا
يعتدّ به: إنّه إن غاب بعد الشفق فهو للّيلة الماضية، و إن غاب قبله فهو لليلته[1].
لنا: قوله
عليه السّلام: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية»[2].
و لأنّ
الأصل براءة الذمّة و قد اعتضد بالسلامة عن المعارض فيعمل به.
احتجّ
المخالف[3]: بما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الحرّ[4]، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، و إذا غاب
بعد الشفق فهو لليلتين»[5].
و الجواب:
أنّه لا يعارض هذا الحديث ما ورد من الأحاديث الدالّة على انحصار الطريق في الرؤية
و مضيّ ثلاثين؛ لكثرتها و اشتهارها حتّى قارنت المتواتر[6].
قال الشيخ:
إنّما يكون هذا أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علّة من غيم و ما
يجري مجراه، فجاز اعتباره في الليلة المستقبلة بالغيبوبة قبل الشفق و تطوّق[7] الهلال،
فأمّا مع زوال العلّة فلا، و متى استعملنا هذه الأخبار في
[2] صحيح
البخاريّ 3: 35، صحيح مسلم 2: 762 الحديث 1081، سنن الترمذيّ 3: 72 الحديث 688،
سنن النسائيّ 4: 133، 136 و 154، سنن الدارميّ 2: 3. في الجميع: صوموا للرؤية و
أفطروا للرؤية.
[4]
إسماعيل بن الحرّ: قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية حمّاد بن عيسى عنه
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في باب الصوم للرؤية و ليس منه في كتب الرجال ذكر
أصلا. هذا و لكن في نسخة من الاستبصار روى هذا الحديث عن إسماعيل بن الحسن الذي
عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم عليه السّلام. رجال الطوسيّ: 343، تنقيح
المقال 1: 132.
[5]
التهذيب 4: 178 الحديث 494، الاستبصار 2: 75 الحديث 228، الوسائل 7: 204 الباب 9
من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3.
[6]
الوسائل 7: 182 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان.