responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 18

الشافعي [1]، و مالك [2]، و أحمد [3].

و قال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى نيّة التعيين [4]. و هو مذهب السيّد المرتضى رحمه اللّه [5].

احتجّ الشيخ: بأنّه صوم واجب لا يتعيّن وقته بأصل الشرع فيفتقر إلى التعيين كالنذر المطلق.

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه زمان تعيّن للصوم بسبب النذر فكان كرمضان، و لأنّ الأصل براءة الذمّة [6]، و هو قويّ.

أمّا ما لا يتعيّن صومه، كالنذور المطلقة، و الكفّارات، و القضاء، و صوم النفل فلا بدّ فيه من نيّة التعيين. و هو قول علمائنا و كافّة الجمهور، إلّا النافلة؛ لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه و لا يتخصّص وجهه، فاحتاج إلى النيّة المفيدة للاختصاص، و هو عامّ في الفرض و النفل.


[1] قال الشافعيّ: إنّ صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب لا يصحّ إلّا بتعيين النيّة و لم يفصّل بين صوم الواجب المعيّن و غير المعيّن، ينظر: الأمّ 2: 95- 96، حلية العلماء 3: 186، المهذّب للشيرازيّ 1: 181، المجموع 6: 302، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 292، مغني المحتاج 1: 424، السراج الوهّاج: 138.

[2] المغني 3: 26، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 29، المجموع 6: 302، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 292.

[3] المغني 3: 26، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 29، الكافي لابن قدامة 1: 472، الإنصاف 3: 293، المجموع 6: 302، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 292.

[4] تحفة الفقهاء 1: 347، بدائع الصنائع 2: 84، الهداية للمرغينانيّ 1: 118، مجمع الأنهر 1: 232- 233.

[5] جمل العلم و العمل: 89.

[6] تحفة الفقهاء 1: 348، بدائع الصنائع 2: 84، شرح فتح القدير 1: 239، المجموع 6: 302، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 292.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست