و قال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى نيّة التعيين[4]. و هو مذهب السيّد المرتضى رحمه اللّه[5].
احتجّ الشيخ: بأنّه صوم واجب لا يتعيّن وقته بأصل الشرع فيفتقر إلى
التعيين كالنذر المطلق.
احتجّ أبو حنيفة: بأنّه زمان تعيّن للصوم بسبب النذر فكان كرمضان، و
لأنّ الأصل براءة الذمّة[6]، و هو قويّ.
أمّا ما لا يتعيّن صومه، كالنذور المطلقة، و الكفّارات، و القضاء، و
صوم النفل فلا بدّ فيه من نيّة التعيين. و هو قول علمائنا و كافّة الجمهور، إلّا
النافلة؛ لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه و لا يتخصّص وجهه، فاحتاج إلى النيّة
المفيدة للاختصاص، و هو عامّ في الفرض و النفل.
[1]قال الشافعيّ: إنّ صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب لا يصحّ إلّا بتعيين النيّة
و لم يفصّل بين صوم الواجب المعيّن و غير المعيّن، ينظر: الأمّ 2:
95- 96، حلية العلماء 3: 186، المهذّب للشيرازيّ 1:
181، المجموع 6: 302، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 292،
مغني المحتاج 1: 424، السراج الوهّاج: 138.
[2]المغني 3:
26، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 29، المجموع 6:
302، فتح العزيز بهامش
المجموع 6: 292.
[3]المغني 3:
26، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 29، الكافي لابن قدامة 1:
472، الإنصاف 3: 293، المجموع 6:
302، فتح العزيز بهامش
المجموع 6: 292.