نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 17
وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره[1]و قال مالك: لا بدّ من نيّة التعيين في رمضان و غيره[2]. و به قال الشافعيّ[3]،
و
أحمد في أحد القولين، و في القول الثاني كقولنا[4]، و هو مذهب أبي حنيفة بشرط أن يكون مقيما[5].
لنا: أنّ القصد من نيّة التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل
الواحد عن الآخر، و هو غير حاصل في صورة النزاع؛ لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره، بل
هو على وجه واحد فاستغنى عن نيّة التعيين، كردّ الوديعة. و لأنّه فرض مستحقّ في
زمان بعينه[6]، فلا يجب تعيين النيّة له، كطواف الزيارة عندهم.
احتجّوا: بأنّه صوم واجب فلا بدّ فيه من التعيين كالقضاء[7]. و لأنّه واجب مؤقّت
فافتقر إلى التعيين، كالصلاة.
و الجواب: الفرق بين صورة النزاع و المقيس عليه؛ لأنّ تلك الأوقات لا
تتعيّن؛ لوقوع القضاء و الصلاة فيها فاحتاجت إلى التعيين.
مسألة: و ما عدا رمضان إن تعيّن زمانه بالنذر و شبهه كالنذور المعيّنة
بوقت هل تكفي نيّة القربة فيها أم لا؟