responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 17

وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره [1] و قال مالك: لا بدّ من نيّة التعيين في رمضان و غيره [2]. و به قال الشافعيّ [3]، و أحمد في أحد القولين، و في القول الثاني كقولنا [4]، و هو مذهب أبي حنيفة بشرط أن يكون مقيما [5].

لنا: أنّ القصد من نيّة التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر، و هو غير حاصل في صورة النزاع؛ لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره، بل هو على وجه واحد فاستغنى عن نيّة التعيين، كردّ الوديعة. و لأنّه فرض مستحقّ في زمان بعينه [6]، فلا يجب تعيين النيّة له، كطواف الزيارة عندهم.

احتجّوا: بأنّه صوم واجب فلا بدّ فيه من التعيين كالقضاء [7]. و لأنّه واجب مؤقّت فافتقر إلى التعيين، كالصلاة.

و الجواب: الفرق بين صورة النزاع و المقيس عليه؛ لأنّ تلك الأوقات لا تتعيّن؛ لوقوع القضاء و الصلاة فيها فاحتاجت إلى التعيين.

مسألة: و ما عدا رمضان إن تعيّن زمانه بالنذر و شبهه كالنذور المعيّنة بوقت هل تكفي نيّة القربة فيها أم لا؟

قال الشيخ: لا تكفي [8]، و به قال‌


[1] المبسوط 1: 276، الخلاف 1: 375 مسألة- 4، الجمل و العقود: 109.

[2] بداية المجتهد 1: 292، المغني 3: 26، الميزان الكبرى 2: 22، المجموع 6: 302.

[3] الأمّ 2: 96، حلية العلماء 3: 186، المهذّب للشيرازيّ 1: 181، المجموع 6: 302، السراج الوهّاج:

138، الميزان الكبرى 2: 22، المغني 3: 27.

[4] المغني 3: 26- 27، الكافي لابن قدامة 1: 472، الإنصاف 3: 293، المجموع 6: 302.

[5] المبسوط للسرخسيّ 3: 60- 61، تحفة الفقهاء 1: 347- 348، بدائع الصنائع 2: 83- 84، مجمع الأنهر 1: 233.

[6] خاوح: معيّن.

[7] المغني 3: 28، المهذّب للشيرازيّ 1: 181، بداية المجتهد 1: 293.

[8] المبسوط 1: 277- 278، الخلاف 1: 375 مسألة- 4، الجمل و العقود: 109.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست