responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 134

و عن الثاني: أنّ أمره عليه السّلام بشي‌ء بعد آخر، لا يدلّ على الترتيب؛ إذ ليس بصريح [1] فيه. سلّمنا لكنّه معارض بخبرنا الدالّ بتصريحه على التخيير.

و لأنّ فيه تيسيرا و تخفيفا، فيكون العمل به راجعا. سلّمنا لكن نحمله على الاستحباب جمعا بين الأدلّة؛ إذ تنزيله على وجوب الترتيب يبطل حديثنا بالكلّيّة، و ليس كذلك إذا حملناه على الاستحباب.

و عن الثالث: بالفرق بين الصورتين؛ لقوّة الذنب في القتل و الظهار، بخلاف صورة النزاع؛ إذ قد يحمله على ذلك نوع من الضرورة القليلة، بخلاف القتل و الظهار.

و عن الرابع: أنّه معارض بحديث الجماعة، فيكون أولى من رواية ابن المسيّب. و لأنّه لا نقول بموجبه؛ لأنّه نقله عن العتق إلى الهدي على الترتيب و الحسن يقول على التخيير، فما يذهب إليه، لا يدلّ الحديث عليه.

و عن الخامس: أنّ رواية الحارث بن عبيدة عن مقاتل بن سليمان، عن عطاء، عن جابر. و الحارث و مقاتل ضعيفان.

فروع:

الأوّل: الترتيب و إن لم يكن واجبا على ما اخترناه، إلّا أنّه مستحبّ؛

للخلاص من الخلاف.

الثاني: صوم الشهرين متتابع.

و عليه علماؤنا أجمع، و به قال عامّة الفقهاء، إلّا ابن أبي ليلى، فإنّه لم يوجب التتابع [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لمن واقع‌


[1] كثير من النسخ: ليس تصريح.

[2] المبسوط للسرخسيّ 3: 72، المجموع 6: 345، عمدة القارئ 11: 28.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست