و لأنّها كفّارة فيها صوم متتابع فكانت على الترتيب، ككفّارة القتل و
الظهار.
و احتجّ الحسن[2]: بما رواه ابن المسيّب، فقال: جاء أعرابيّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضرب نحره و ينتف
شعره، و يقول: هلك الأبعد،
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«و ما ذاك؟»
فقال: أصبت أهلي في رمضان و أنا صائم، فقال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
«هل تستطيع أن تعتق رقبة؟»
فقال: لا، فقال: «فهل تستطيع أن تهدي بدنة؟» فقال: لا[3].
و عن جابر بن عبد اللّه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من
أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا»[4].
و الجواب عن الأوّل: أنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها و بين
غيرها، و ذلك كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا، فقال: «إنّ رجلا أتى
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: هلكت، فقال: ما لك؟ قال وقعت على أهلي، قال:
تصدّق و استغفر ربّك»[5]و مع ذلك لا
تتعيّن الصدقة أوّلا إجماعا[6].
[1]صحيح البخاريّ 3: 41، صحيح مسلم 2: 781- 782 الحديث 1111، سنن أبي داود 2:
313 الحديث 2390، سنن الترمذيّ 3: 102 الحديث 724، سنن ابن ماجة 1: 534 الحديث 1671، سنن الدارقطنيّ 2: 190 الحديث 49، سنن البيهقيّ 4: 222.