responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 133

مسكينا» [1]. فدلّ على أنّها للترتيب.

و لأنّها كفّارة فيها صوم متتابع فكانت على الترتيب، ككفّارة القتل و الظهار.

و احتجّ الحسن [2]: بما رواه ابن المسيّب، فقال: جاء أعرابيّ إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يضرب نحره و ينتف شعره، و يقول: هلك الأبعد، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «و ما ذاك؟» فقال: أصبت أهلي في رمضان و أنا صائم، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» فقال: لا، فقال: «فهل تستطيع أن تهدي بدنة؟» فقال: لا [3].

و عن جابر بن عبد اللّه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا» [4].

و الجواب عن الأوّل: أنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها و بين غيرها، و ذلك كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا، فقال: «إنّ رجلا أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: هلكت، فقال: ما لك؟ قال وقعت على أهلي، قال: تصدّق و استغفر ربّك» [5] و مع ذلك لا تتعيّن الصدقة أوّلا إجماعا [6].


[1] صحيح البخاريّ 3: 41، صحيح مسلم 2: 781- 782 الحديث 1111، سنن أبي داود 2: 313 الحديث 2390، سنن الترمذيّ 3: 102 الحديث 724، سنن ابن ماجة 1: 534 الحديث 1671، سنن الدارقطنيّ 2: 190 الحديث 49، سنن البيهقيّ 4: 222.

[2] المجموع 6: 345.

[3] الموطّأ 1: 297 الحديث 29، سنن البيهقيّ 4: 227.

[4] سنن الدارقطنيّ 2: 191 الحديث 54، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 166، كنز العمّال 8: 494 الحديث 23795 و ص 500 الحديث 23824.

[5] التهذيب 4: 206 الحديث 595، الاستبصار 2: 80 الحديث 245، الوسائل 7: 29 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.

[6] ق، خا و متن ح: و لا إجماعها، مكان: أوّلا إجماعا، هامش ح: و لا إجماع هنا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست