نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 108
و هو الكفّارة.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن المشرقيّ[1]، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال:
كتب: «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة، و
يصوم يوما بدل يوم»[2]. و هو عامّ
في الرجل و المرأة.
و عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: «من أجنب في شهر
رمضان فنام حتّى يصبح، فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم،
و يتمّ صيامه، و لن يدركه أبدا»[3]و إذا كان حكم المقام على الجنابة عمدا يوجب الكفّارة عليها بالعموم،
فالجماع نهارا أولى.
احتجّ المخالف: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الواطئ في
رمضان أن يعتق
[1]هشام بن إبراهيم البغداديّ المشرقيّ. قال المامقانيّ: إنّ الأكثر ضبطوه بالقاف، و السيّد
المحقّق الداماد جزم بكونه بالفاء، و قال أيضا: هشام بن إبراهيم ثلاثة:
أحدهم: البغداديّ المشرقيّ الثقة الذي أدرك
الكاظم عليه السّلام و صاحبه، و لم ينقل مصاحبته للرضا عليه السّلام و لا خروجه من
بغداد و لا حضوره المدينة و لا خراسان و هو الثقة المنزّه عن كل شين، الثاني: الراشديّ الهمدانيّ الذي أطلق عليه
العبّاسيّ، و هو الفاسق الخبيث الذي ولّاه المأمون حجابة الرضا عليه السّلام. الثالث: العبّاسيّ، و هو الذي حكم الرضا عليه السّلام بزندقته. و قال
الكشّيّ، قال حمدويه: هشام المشرقيّ هو ابن إبراهيم البغداديّ، فسألت عنه و قلت:
ثقة هو؟ فقال: ثقة ثقة. و السيّد الخوئيّ- بعد ما نقل توثيق الكشّيّ في حقّه- قال:
التغاير بين هذا و هشام بن إبراهيم العبّاسيّ ظاهر و إن كانا يشتركان
في أنّ كلّا منهما من أصحاب الرضا عليه السّلام و هذا ثقة ثقة، و ذاك زنديق كذّاب،
إلّا أنّه مع ذلك قد اشتبه الأمر على بعضهم، فزعموا الاتّحاد، و الأصل في ذلك ما
ذكره النجاشيّ من أنّ العبّاسيّ هو المشرقيّ، و هو سهو منه جزما، كما أنّ تسميته
بهاشم دون هشام هو سهو آخر. رجال الكشّيّ: 500، رجال النجاشيّ 435، تنقيح المقال
3:
293، معجم رجال
الحديث 19: 326.
[2]التهذيب 4:
207 الحديث 600، الاستبصار 2: 96 الحديث 311، الوسائل 7: 31 الباب 8
من
أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11.
[3]التهذيب 4:
212 الحديث 618، و ص 320 الحديث 982، الاستبصار 2: 87 الحديث 274، الوسائل 7: 43 الباب 16
من
أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 108