responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 108

و هو الكفّارة.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن المشرقيّ [1]، عن أبي الحسن عليه السّلام، قال:

كتب: «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة، و يصوم يوما بدل يوم» [2]. و هو عامّ في الرجل و المرأة.

و عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: «من أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح، فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم، و يتمّ صيامه، و لن يدركه أبدا» [3] و إذا كان حكم المقام على الجنابة عمدا يوجب الكفّارة عليها بالعموم، فالجماع نهارا أولى.

احتجّ المخالف: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الواطئ في رمضان أن يعتق‌


[1] هشام بن إبراهيم البغداديّ المشرقيّ. قال المامقانيّ: إنّ الأكثر ضبطوه بالقاف، و السيّد المحقّق الداماد جزم بكونه بالفاء، و قال أيضا: هشام بن إبراهيم ثلاثة: أحدهم: البغداديّ المشرقيّ الثقة الذي أدرك الكاظم عليه السّلام و صاحبه، و لم ينقل مصاحبته للرضا عليه السّلام و لا خروجه من بغداد و لا حضوره المدينة و لا خراسان و هو الثقة المنزّه عن كل شين، الثاني: الراشديّ الهمدانيّ الذي أطلق عليه العبّاسيّ، و هو الفاسق الخبيث الذي ولّاه المأمون حجابة الرضا عليه السّلام. الثالث: العبّاسيّ، و هو الذي حكم الرضا عليه السّلام بزندقته. و قال الكشّيّ، قال حمدويه: هشام المشرقيّ هو ابن إبراهيم البغداديّ، فسألت عنه و قلت: ثقة هو؟ فقال: ثقة ثقة. و السيّد الخوئيّ- بعد ما نقل توثيق الكشّيّ في حقّه- قال:

التغاير بين هذا و هشام بن إبراهيم العبّاسيّ ظاهر و إن كانا يشتركان في أنّ كلّا منهما من أصحاب الرضا عليه السّلام و هذا ثقة ثقة، و ذاك زنديق كذّاب، إلّا أنّه مع ذلك قد اشتبه الأمر على بعضهم، فزعموا الاتّحاد، و الأصل في ذلك ما ذكره النجاشيّ من أنّ العبّاسيّ هو المشرقيّ، و هو سهو منه جزما، كما أنّ تسميته بهاشم دون هشام هو سهو آخر. رجال الكشّيّ: 500، رجال النجاشيّ 435، تنقيح المقال 3:

293، معجم رجال الحديث 19: 326.

[2] التهذيب 4: 207 الحديث 600، الاستبصار 2: 96 الحديث 311، الوسائل 7: 31 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 11.

[3] التهذيب 4: 212 الحديث 618، و ص 320 الحديث 982، الاستبصار 2: 87 الحديث 274، الوسائل 7: 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست