نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 107
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد السلام بن صالح الهرويّ، قال: قلت
للرضا عليه السّلام: يا ابن رسول اللّه، قد روي عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع
في شهر رمضان، أو أفطر فيه: ثلاث كفّارات، و روي عنهم أيضا: كفّارة واحدة، فبأيّ
الحديثين نأخذ؟ قال: «بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما، أو أفطر على حرام في شهر
رمضان، فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا،
و قضاء ذلك اليوم، و إن كان نكح حلالا، أو أفطر عليه، فعليه كفّارة واحدة»[1].
و بمضمون هذه الرواية أفتى أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه[2].
مسألة: و يفسد صوم المرأة بلا خلاف نعلمه؛
لأنّه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرجل و المرأة، كالأكل. و هل
تلزمها الكفّارة؟ ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك[3]، و أبو حنيفة[4]، و أبو ثور، و ابن المنذر[5]،
و
الشافعيّ في أحد القولين، و في الآخر: لا كفّارة عليها[6]. و عن أحمد روايتان[7].
لنا: أنّها شاركت الرجل في السبب و حكم الإفطار فشاركته في الحكم
الآخر
[1]التهذيب 4:
209 الحديث 605، الاستبصار 2: 97 الحديث 316، الوسائل 7: 35 الباب 10
من
أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1.
في
الأخيرين: «أو أفطر على
حلال» مكان: «أو أفطر عليه».