responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 107

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد السلام بن صالح الهرويّ، قال: قلت للرضا عليه السّلام: يا ابن رسول اللّه، قد روي عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان، أو أفطر فيه: ثلاث كفّارات، و روي عنهم أيضا: كفّارة واحدة، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال: «بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما، أو أفطر على حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم، و إن كان نكح حلالا، أو أفطر عليه، فعليه كفّارة واحدة» [1].

و بمضمون هذه الرواية أفتى أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه [2].

مسألة: و يفسد صوم المرأة بلا خلاف نعلمه؛

لأنّه نوع من المفطرات، فاستوى فيه الرجل و المرأة، كالأكل. و هل تلزمها الكفّارة؟ ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك [3]، و أبو حنيفة [4]، و أبو ثور، و ابن المنذر [5]، و الشافعيّ في أحد القولين، و في الآخر: لا كفّارة عليها [6]. و عن أحمد روايتان [7].

لنا: أنّها شاركت الرجل في السبب و حكم الإفطار فشاركته في الحكم الآخر‌


[1] التهذيب 4: 209 الحديث 605، الاستبصار 2: 97 الحديث 316، الوسائل 7: 35 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1. في الأخيرين: «أو أفطر على حلال» مكان: «أو أفطر عليه».

[2] الفقيه 2: 73، المقنع: 60- 61، الهداية: 47.

[3] المدوّنة الكبرى 1: 196، بداية المجتهد 1: 304، بلغة السالك 1: 249.

[4] المبسوط للسرخسيّ 3: 72، تحفة الفقهاء 1: 361، بدائع الصنائع 2: 98، الهداية للمرغينانيّ 1: 124، شرح فتح القدير 2: 262، مجمع الأنهر 1: 240.

[5] المغني 3: 61، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 59، المجموع 6: 345، فتح العزيز بهامش المجموع 6:

443، عمدة القارئ 11: 27.

[6] حلية العلماء 3: 200، المهذّب للشيرازيّ 1: 183، المجموع 6: 331، فتح العزيز بهامش المجموع 6:

443، مغني المحتاج 1: 444، السراج الوهّاج: 145، 146.

[7] المغني 3: 61- 62، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 59، الكافي لابن قدامة 1: 481، الإنصاف 3: 314.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست