responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 102

البحث الثالث فيما يوجب القضاء و الكفّارة، أو القضاء خاصّة

مسألة: إذا وطئ في فرج المرأة مقيما صحيحا بالغا، وجب عليه القضاء و الكفّارة.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال جميع الفقهاء.

و قال النخعيّ، و الشعبيّ، و سعيد بن جبير، و قتادة: لا كفّارة عليه [1].

لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ رجلا أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: هلكت، فقال: «و ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «هل تجد رقبة تعتقها؟». قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع إطعام ستّين مسكينا؟» قال: لا أجد؛ فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «اجلس» فجلس، فبينا هو جالس كذلك أتي بعرق فيه تمر- قيل: العرق:- المكتل [2]- فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «اذهب فتصدّق به» فقال: يا رسول اللّه، و الذي بعثك بالحقّ، ما بين لابتيها [3]


[1] المغني 3: 58، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 57، المجموع 6: 344.

[2] في النسخ: قيل: العرق: مكتل. و مقتضى العبارة ما أثبتناه. قال في المصباح المنير: 525: المكتل- بكسر الميم- الزنبيل، و هو ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر و غيره، و قال في ص 405: العرق:

بفتحتين- ضفيرة تنسج من خوص و هو المكتل و الزبيل، و يقال: إنّه يسع خمسة عشر صاعا.

[3] اللّابة: الحرّة، و هي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها ... و المدينة ما بين حرّتين عظيمتين، النهاية لابن الأثير 4: 274.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست