نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 102
البحث الثالث فيما يوجب القضاء و الكفّارة، أو القضاء
خاصّة
مسألة: إذا وطئ في فرج المرأة مقيما صحيحا بالغا، وجب عليه القضاء و
الكفّارة.
ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال جميع الفقهاء.
و قال النخعيّ، و الشعبيّ، و سعيد بن جبير، و قتادة: لا كفّارة عليه[1].
لنا: ما رواه الجمهور عن أبي هريرة أنّ رجلا أتى النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله، فقال: هلكت، فقال: «و ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «هل تجد رقبة تعتقها؟». قال: لا، قال: «فهل تستطيع
أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع إطعام ستّين مسكينا؟» قال: لا
أجد؛ فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «اجلس» فجلس، فبينا هو جالس كذلك أتي
بعرق فيه تمر- قيل: العرق:- المكتل[2]- فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «اذهب فتصدّق به» فقال: يا رسول
اللّه، و الذي بعثك بالحقّ، ما بين لابتيها[3]
[2]في النسخ:
قيل: العرق: مكتل. و مقتضى
العبارة ما أثبتناه. قال في
المصباح المنير: 525: المكتل- بكسر الميم- الزنبيل، و هو ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر و غيره، و قال في ص
405: العرق:
بفتحتين- ضفيرة تنسج من خوص و هو المكتل و الزبيل، و يقال: إنّه
يسع خمسة عشر صاعا.
[3]اللّابة:
الحرّة،
و هي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها ... و المدينة ما بين حرّتين عظيمتين، النهاية لابن الأثير 4: 274.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 102