نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 76
متاعا فكسد عليه و قد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه؟
فقال: «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، و إن كان حبسه بعد ما
يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال» قال: و سألته عن الرجل
توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: «إذا حال الحول[1] فليزكّها»[2].
و احتجّ[3] الموجبون
من الجمهور بما رواه أبو ذرّ قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:
«في الإبل صدقتها، و في البقر صدقتها، و في الغنم صدقتها، و في البزّ[4] صدقته»[5] بالزاي.
و عن سمرة
بن جندب قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يأمرنا أن نخرج الزكاة ممّا
نعدّه للبيع[6].[7] و لأنّ عمر أمر[8] بالزكاة
فيها[9]، و لم يعارضه[10] أحد فكان إجماعا.
و الجواب عن
الحديثين الأوّلين: أنّهما محمولان على الاستحباب، و أحاديثنا أصحّ طريقا مع
اعتضادها بالأصل.
و عن
الثالث: أنّه معارض[11] برواية أهل البيت عليهم السلام عن
[1]
خا و ق: «إن حال عليه الحول»، ح: «إذا حال عليه الحول»، و في التهذيب و الوسائل:
«إذا حال عليها الحول».
[2]
التهذيب 4: 68 الحديث 186، الاستبصار 2: 10 الحديث 29، الوسائل 6: 46 الباب 13 من
أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 3.
[3]
المبسوط للسرخسيّ 2: 190، المجموع 6: 47- 48، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 39،
المغني 2: 623، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 624، المهذّب 1: 159.
[4] البزّ:
بالفتح، نوع من الثياب، و قيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت، و قيل: أمتعة التاجر
من الثياب.
المصباح
المنير 1: 47.
[5] مسند
أحمد 5: 179، سنن الدار قطنيّ 2: 100 الحديث 26، سنن البيهقيّ 4: 147.