responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 73

عبّاس [1].

و قال بعض أصحابنا بالوجوب [2]. و هو قول الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيّب، و سليمان بن يسار، و عروة بن الزبير، و خارجة بن زيد [3]، و القاسم بن محمّد، و عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [4]. و به قال الشافعيّ [5]، و أبو حنيفة [6]، و الثوريّ [7]، و أحمد [8].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق» [9]. و قوله عليه السلام: «ليس في الجبهة و لا في النخّة و لا في الكسعة صدقة» [10]. و انتفاء الزكاة عن هذه مطلقا يستلزم الانتفاء في غيرها، لعدم القائل بالفصل.


[1] المجموع 6: 47، سنن البيهقيّ 4: 147.

[2] ينظر: الفقيه 2: 11، المقنع: 52.

[3] خارجة بن زيد الأنصاريّ النجّاريّ- بفتح النون و الجيم المشدّدة و الراء نسبة إلى النّجار بن ثعلبة- أبو زيد المدنيّ المفتي، أحد الفقهاء السبعة، روى عن أبيه و عمّه يزيد و أسامة بن زيد و سهل بن سعد و غيرهم، و روى عنه ابنه سليمان و ابنا أخويه سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت و قيس بن سعد بن زيد و عبد اللّه بن عمرو بن عثمان و جمع كثير، مات سنة 100 و قيل: 99 ه. العبر 1: 90، تهذيب التهذيب 3: 74، تذكرة الحفّاظ 1: 91.

[4] المغني و الشرح 2: 623، المجموع 6: 47.

[5] الأمّ 2: 46، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 50، حلية العلماء 3: 99، المهذّب للشيرازيّ 1: 159، المجموع 6: 47، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 38، مغني المحتاج 1: 397، الميزان الكبرى 2: 9، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 118، السراج الوهّاج: 127.

[6] المبسوط للسرخسيّ 2: 190، تحفة الفقهاء 1: 271، بدائع الصنائع 2: 20، الهداية للمرغينانيّ 1: 104، شرح فتح القدير 2: 165، مجمع الأنهر 1: 207.

[7] المغني و الشرح 2: 623، المجموع 6: 47.

[8] المغني و الشرح 2: 623، زاد المستقنع: 26، الكافي لابن قدامة 1: 423، الإنصاف 3: 153.

[9] سنن أبي داود 2: 101 الحديث 1574، سنن ابن ماجه 1: 570 الحديث 1790، سنن الترمذيّ 3: 16 الحديث 620، سنن الدارميّ 1: 383، مسند أحمد 1: 121، 132، 145، 146، 148، سنن البيهقيّ 4: 118، كنز العمّال 6: 319 الحديث 15837، مجمع الزوائد 3: 69، المصنف لعبد الرزّاق 4: 34 الحديث 6881.

[10] سنن البيهقيّ 4: 118، مجمع الزوائد 3: 69، كنز العمّال 6: 330 الحديث 15890 و 15893.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست