و قال بعض
أصحابنا بالوجوب[2]. و هو قول الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيّب، و سليمان بن
يسار، و عروة بن الزبير، و خارجة بن زيد[3]، و القاسم بن
محمّد، و عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام[4]. و به قال الشافعيّ[5]، و أبو
حنيفة[6]، و الثوريّ[7]، و أحمد[8].
لنا: ما
رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل و
الرقيق»[9]. و قوله عليه السلام: «ليس في الجبهة و لا في النخّة و
لا في الكسعة صدقة»[10]. و انتفاء الزكاة عن هذه مطلقا يستلزم
الانتفاء في غيرها، لعدم القائل بالفصل.
[3] خارجة
بن زيد الأنصاريّ النجّاريّ- بفتح النون و الجيم المشدّدة و الراء نسبة إلى
النّجار بن ثعلبة- أبو زيد المدنيّ المفتي، أحد الفقهاء السبعة، روى عن أبيه و
عمّه يزيد و أسامة بن زيد و سهل بن سعد و غيرهم، و روى عنه ابنه سليمان و ابنا
أخويه سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت و قيس بن سعد بن زيد و عبد اللّه بن عمرو بن
عثمان و جمع كثير، مات سنة 100 و قيل: 99 ه. العبر 1: 90، تهذيب التهذيب 3: 74،
تذكرة الحفّاظ 1: 91.