نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 68
ملكوا، فإن كانت الغنيمة جنسا واحدا و بلغ النصيب النصاب وجبت الزكاة
بعد الحول، و إن كانت أجناسا، كإبل، و بقر، و غنم، و ذهب، و فضّة لم تجب الزكاة
مطلقا، لأنّ للإمام أن يقسّم بينهم قسمة تحكّم[1] فيعطي كلّ واحد من أيّ أصناف المال شاء، فلم يتمّ ملكه
على شيء معيّن، بخلاف الورثة إذا ملكوا بالإرث أجناسا، لأنّ كلّ واحد منهم ملك
جزءا[2] من كلّ عين فلا تخصيص[3].[4] و هو قويّ.
إذا ثبت هذا
فإذا عزل الإمام لبعض المقاتلة قسطا من الغنيمة و حال عليه الحول وجبت الزكاة إن
كان حاضرا، لتمكّنه، و إن كان غائبا لم تجب، لعدم التمكّن من التصرّف، و يجرى[5] الحول عند
وصوله إليه أو وكيله.
أمّا الخمس
الباقي فلإمام ثلاثة أسهم إن بلغت نصابا فوجبت الزكاة فيها و إلّا فلا، و للأصناف
الثلاثة ثلاثة أخرى لا تجب فيه الزكاة، لأنّ أربابه غير معيّنين[6]، و الأنفال
للإمام خاصّة إن بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، و إلّا فلا.
الرابع:
الوقف لا تجب فيه الزكاة و إن كان من جنس ما تجب فيه الزكاة، لنقصان ملكه باعتبار
مشاركة غيره من الطبقات في الاستحقاق.
قال الشيخ:
فإن ولدت الغنم الموقوفة و بلغ الأولاد نصابا و حال عليها[7] الحول وجبت
الزكاة، إلّا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم و ما يتوالد[8] منها وقفا
و إنّما