responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 68

ملكوا، فإن كانت الغنيمة جنسا واحدا و بلغ النصيب النصاب وجبت الزكاة بعد الحول، و إن كانت أجناسا، كإبل، و بقر، و غنم، و ذهب، و فضّة لم تجب الزكاة مطلقا، لأنّ للإمام أن يقسّم بينهم قسمة تحكّم [1] فيعطي كلّ واحد من أيّ أصناف المال شاء، فلم يتمّ ملكه على شي‌ء معيّن، بخلاف الورثة إذا ملكوا بالإرث أجناسا، لأنّ كلّ واحد منهم ملك جزءا [2] من كلّ عين فلا تخصيص [3]. [4] و هو قويّ.

إذا ثبت هذا فإذا عزل الإمام لبعض المقاتلة قسطا من الغنيمة و حال عليه الحول وجبت الزكاة إن كان حاضرا، لتمكّنه، و إن كان غائبا لم تجب، لعدم التمكّن من التصرّف، و يجرى [5] الحول عند وصوله إليه أو وكيله.

أمّا الخمس الباقي فلإمام ثلاثة أسهم إن بلغت نصابا فوجبت الزكاة فيها و إلّا فلا، و للأصناف الثلاثة ثلاثة أخرى لا تجب فيه الزكاة، لأنّ أربابه غير معيّنين [6]، و الأنفال للإمام خاصّة إن بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، و إلّا فلا.

الرابع: الوقف لا تجب فيه الزكاة و إن كان من جنس ما تجب فيه الزكاة، لنقصان ملكه باعتبار مشاركة غيره من الطبقات في الاستحقاق.

قال الشيخ: فإن ولدت الغنم الموقوفة و بلغ الأولاد نصابا و حال عليها [7] الحول وجبت الزكاة، إلّا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم و ما يتوالد [8] منها وقفا و إنّما‌


[1] بعض النسخ: بحكم.

[2] غ: جزاء.

[3] خا و ح: فلا تخصّص.

[4] المجموع 5: 353، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 512.

[5] غ، ك، م، ن و ص: و يجزئ.

[6] كثير من النسخ: معيّن.

[7] كثير من النسخ: عليه.

[8] ك: يتولّد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست