responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 59

الزكاة [1]. و قال الشافعيّ: تجب عليه الزكاة [2]. و عن أحمد روايتان [3].

لنا- تفريعا على القول بالوجوب-: أنّه لا يقدر على قبضه، فكان كالمحجور عليه.

احتجّ الشافعيّ بأنّه مليّ معترف به في الباطن، فأشبه المعترف به ظاهرا [4].

و الجواب: الفرق، إنّ التمكّن مفقود [5] هنا.

و لو كان جاحدا في الظاهر و الباطن، أو كان معترفا به و هو معسر فلا زكاة.

و للشافعيّ قولان [6]، و عن أحمد روايتان [7].

لنا: أنّه غير متمكّن، و التمكّن شرط.

و لو كان له بيّنة، أو كان الحاكم يعلمه، فعلى القول بالوجوب ينبغي الوجوب هنا، لأنّه متمكّن من أخذه في الظاهر. و قال محمّد بن الحسن: إن علمه الحاكم وجبت، و إن كان له بيّنة لم تجب، لأنّ الحاكم قد يقبلها و قد لا يقبلها [8]. و هو ضعيف، لأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حتّى مضى حول فقد ترك الأخذ مع الإمكان.

الثاني: الدين المؤجّل لا زكاة فيه. و للشافعيّ قولان [9].

لنا: أنّه غير مقدور عليه و لا تحلّ المطالبة به قبل الأجل فلا تجب فيه.


[1] المبسوط للسرخسيّ 2: 171- 172، بدائع الصنائع 2: 9، حلية العلماء 3: 92.

[2] حلية العلماء 3: 92، مغني المحتاج 1: 410، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 502.

[3] المغني 2: 638، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 445، الكافي لابن قدامة 1: 371، الإنصاف 3: 21- 22.

[4] مغني المحتاج 2: 410، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 502.

[5] كثير من النسخ: مقصود.

[6] الأمّ 2: 51، حلية العلماء 3: 93، المهذّب للشيرازيّ 1: 158، المجموع 6: 21، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 502، السراج الوهّاج: 132، مغني المحتاج 1: 410.

[7] المغني 2: 638، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 445، الكافي لابن قدامة 1: 371، الإنصاف 3: 21.

[8] المبسوط للسرخسيّ 2: 171، مجمع الأنهر 1: 194، حلية العلماء 3: 93.

[9] حلية العلماء 3: 93، المهذّب للشيرازيّ 1: 158، المجموع 6: 21، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 502، مغني المحتاج 1: 410، السراج الوهّاج: 132.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست