و لو كان له
بيّنة، أو كان الحاكم يعلمه، فعلى القول بالوجوب ينبغي الوجوب هنا، لأنّه متمكّن
من أخذه في الظاهر. و قال محمّد بن الحسن: إن علمه الحاكم وجبت، و إن كان له بيّنة
لم تجب، لأنّ الحاكم قد يقبلها و قد لا يقبلها[8]. و هو
ضعيف، لأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حتّى مضى حول فقد ترك الأخذ مع الإمكان.
الثاني:
الدين المؤجّل لا زكاة فيه. و للشافعيّ قولان[9].
لنا: أنّه
غير مقدور عليه و لا تحلّ المطالبة به قبل الأجل فلا تجب فيه.