responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 581

الثاني: أنّ فائدة التقدير صرف كلّ مقدّر [1] إلى من قدّر له، فلو كان له التسلّط بأخذ الفاضل و إتمام الناقص بطلت هذه الفائدة بالكلّيّة.

الثالث: أنّ وجوب الإنفاق حكم شرعيّ، و الأصل براءة الذمّة منه إلّا بدليل و لم يثبت، على أنّه قد حصر [2] من تجب عليه النفقة، و ليس هؤلاء من جملتهم، ثمَّ طعن في الروايتين بالإرسال و ضعّف سند الثانية أيضا و تأوّل كلام أصحابنا أنّ المقصود [3] من قولهم: كان الفاضل له، ليس التملّك، بل القيام بالحفظ و التدبير و القيام عليه، كما في قوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ [4]. [5]

و الجواب عن الأوّل: المنع من كونهم مالكين للنصف و لم لا يجوز أن يكون المقصود بيان المصرف دون التملّك، كما في آية الزكاة، و لهذا جاز للإمام أن يفضّل بعضهم على بعض، بل و يحرم بعضا على قول، اعتبارا للمصلحة في سدّ خلّة المحتاج، و نظرا إلى تحصيل الكفاية، و لهذا منع الغنيّ منهم، لحصول المقصود فيه.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف و [صنف] [6] أقلّ من صنف كيف يصنع؟ فقال: «ذاك إلى الإمام أرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف صنع؟ إنّما كان يعطي كما يرى و كذلك الإمام» [7]. و لمّا [8] ظهر أنّ الاستحقاق لسدّ الخلّة و دفع الحاجة،


[1] ن، م، ش و ك: مقدار.

[2] بعض النسخ: حصروا.

[3] بعض النسخ: أنّ المنقول.

[4] النساء [4] : 5.

[5] السرائر: 114، 115.

[6] أثبتناها من المصدر.

[7] التهذيب 4: 126 الحديث 363، الوسائل 6: 362 الباب 2 من أبواب قسمة الخمس الحديث 1.

[8] أكثر النسخ: و إنّما.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست