نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 581
الثاني: أنّ فائدة التقدير صرف كلّ مقدّر[1] إلى من قدّر له، فلو كان له التسلّط بأخذ الفاضل و إتمام
الناقص بطلت هذه الفائدة بالكلّيّة.
الثالث: أنّ
وجوب الإنفاق حكم شرعيّ، و الأصل براءة الذمّة منه إلّا بدليل و لم يثبت، على أنّه
قد حصر[2] من تجب عليه النفقة، و ليس هؤلاء من جملتهم، ثمَّ طعن في
الروايتين بالإرسال و ضعّف سند الثانية أيضا و تأوّل كلام أصحابنا أنّ المقصود[3] من قولهم:
كان الفاضل له، ليس التملّك، بل القيام بالحفظ و التدبير و القيام عليه، كما في
قوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ[4].[5]
و الجواب عن
الأوّل: المنع من كونهم مالكين للنصف و لم لا يجوز أن يكون المقصود بيان المصرف
دون التملّك، كما في آية الزكاة، و لهذا جاز للإمام أن يفضّل بعضهم على بعض، بل و
يحرم بعضا على قول، اعتبارا للمصلحة في سدّ خلّة المحتاج، و نظرا إلى تحصيل
الكفاية، و لهذا منع الغنيّ منهم، لحصول المقصود فيه.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن أبي الحسن عليه السلام،
قال: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف و [صنف][6] أقلّ من صنف كيف
يصنع؟ فقال: «ذاك إلى الإمام أرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف صنع؟
إنّما كان يعطي كما يرى و كذلك الإمام»[7]. و لمّا[8] ظهر أنّ
الاستحقاق لسدّ الخلّة و دفع الحاجة،