responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 558

النزاع.

و ما رواه الشيخ عن يونس: «فسهم اللّه و سهم رسوله لوليّ الأمر [1] بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وراثة، و سهم له مقسوم من اللّه، فله نصف الخمس كملا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم لأيتامهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكفاف» [2].

و في رواية أحمد بن محمّد رفع الحديث قال: «و الحجّة في زمانه له النصف خاصّة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله، الذين لا تحلّ لهم الصدقة» [3].

و في رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: «و خمس ذي القربى [4] لقرابة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و هو الإمام» [5]. ثمَّ إنّ الشيخ ادّعى الإجماع على ذلك [6].

احتجّوا [7] بأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسّم سهم ذي القربى بين بني هاشم و المطّلب [8].


[1] خا: «لأولي الأمر» كما في الوسائل.

[2] التهذيب 4: 128 الحديث 366، الاستبصار 2: 56 الحديث 185، الوسائل 6: 358 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 8.

[3] التهذيب 4: 126 الحديث 364، الوسائل 6: 359 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 9. و فيهما:

«عليه السلام» مكان: «صلّى اللّه عليه و آله».

[4] ص: «ذوي القربى» كما في الوسائل.

[5] التهذيب 4: 125 الحديث 361 و فيه: «و الإمام» مكان: «و هو الإمام»، الوسائل 6: 356 الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 2 و فيه: «الإمام» مكان: «و هو الإمام».

[6] الخلاف 2: 126 مسألة- 39.

[7] الأمّ 4: 147، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 150، أحكام القرآن للشافعيّ: 150، المجموع 13: 369، تفسير القرطبيّ 8: 12.

[8] سنن أبي داود 3: 145 الحديث 2978 و ص 146 الحديث 2980، سنن ابن ماجه 2: 961 الحديث 2881، سنن النسائيّ 7: 131، مسند الشافعيّ: 324، مسند أحمد 4: 81، سنن البيهقيّ 6: 341، مجمع الزوائد 5: 341.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست