نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 558
النزاع.
و ما رواه
الشيخ عن يونس: «فسهم اللّه و سهم رسوله لوليّ الأمر[1] بعد رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله وراثة، و سهم له مقسوم من اللّه، فله نصف الخمس كملا،
و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم لأيتامهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء
سبيلهم يقسّم بينهم على الكفاف»[2].
و في رواية
أحمد بن محمّد رفع الحديث قال: «و الحجّة في زمانه له النصف خاصّة، و النصف
لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله، الذين لا
تحلّ لهم الصدقة»[3].
و في رواية
ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: «و خمس ذي القربى[4] لقرابة
الرسول صلّى اللّه عليه و آله و هو الإمام»[5]. ثمَّ إنّ الشيخ
ادّعى الإجماع على ذلك[6].
احتجّوا[7] بأنّ رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسّم سهم ذي القربى بين بني هاشم و المطّلب[8].
[5]
التهذيب 4: 125 الحديث 361 و فيه: «و الإمام» مكان: «و هو الإمام»، الوسائل 6: 356
الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 2 و فيه: «الإمام» مكان: «و هو الإمام».
[7] الأمّ
4: 147، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 150، أحكام القرآن للشافعيّ: 150، المجموع 13:
369، تفسير القرطبيّ 8: 12.
[8] سنن
أبي داود 3: 145 الحديث 2978 و ص 146 الحديث 2980، سنن ابن ماجه 2: 961 الحديث
2881، سنن النسائيّ 7: 131، مسند الشافعيّ: 324، مسند أحمد 4: 81، سنن البيهقيّ 6:
341، مجمع الزوائد 5: 341.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 558