responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 517

عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [1].

و ما تقدّم في حديث الحلبيّ و محمّد بن مسلم.

و لأنّه مال مستفاد من الأرض فيجب فيه الخمس كالركاز [2].

و لأنّه مال مظهور عليه بالإسلام، لأنّه كان في أيدي المشركين فأزلنا يدهم عنه، فيجب فيه الخمس، كالغنائم و الركاز.

احتجّ الشافعيّ [3] [4] بقوله عليه السلام: «في الرقة ربع العشر» [5] و بقوله عليه السلام: «في الركاز الخمس، و في المعدن الصدقة» [6] و بحديث [7] بلال المتقدّم [8].

و لأنّه يحرم على أغنياء ذوي القربى فكان زكاة.

و الجواب عن الأوّل: أنّه غير عامّ بالإجماع فيحمل على الزكاة.

و عن الثاني: باحتمال كون الألف و اللّام في «الصدقة» للعهد، و المراد الخمس المتقدّم،


[1] التّهذيب 4: 122 الحديث 347، الوسائل 6: 343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 3.

[2] ن: كالزكاة.

[3] لا توجد في: ح، خا و ق.

[4] الأمّ 2: 43، المهذّب للشيرازيّ 1: 158 و 162، المجموع 6: 77، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 88، المغني 2: 616، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 583.

[5] صحيح البخاريّ 2: 146، سنن أبي داود 2: 97 الحديث 1567، سنن النسائيّ 5: 23، مسند أحمد 1: 12، سنن البيهقيّ 4: 85.

[6] لم نعثر عليه بهذا اللفظ إلّا في: فتح العزيز بهامش المجموع 6: 89، و قال في التلخيص الحبير: حديث: «في الركاز الخمس و في المعدن الصدقة» لم أجده هكذا.

و لقوله: «في الركاز الخمس» ينظر: صحيح البخاريّ 2: 160، صحيح مسلم 3: 1334 الحديث 1710، سنن ابن ماجه 2: 839 الحديث 2509، سنن الترمذيّ 3: 34 الحديث 642، سنن النسائيّ 5: 44، الموطّأ 1: 249 الحديث 9، مسند أحمد 1: 314، سنن البيهقيّ 4: 155.

[7] ق و خا: و حديث، ش و ص: و لحديث.

[8] يراجع: ص 514.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست