نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 517
عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازا
ففيه الخمس»[1].
و ما تقدّم
في حديث الحلبيّ و محمّد بن مسلم.
و لأنّه مال
مستفاد من الأرض فيجب فيه الخمس كالركاز[2].
و لأنّه مال
مظهور عليه بالإسلام، لأنّه كان في أيدي المشركين فأزلنا يدهم عنه، فيجب فيه
الخمس، كالغنائم و الركاز.
احتجّ
الشافعيّ[3][4] بقوله عليه السلام: «في الرقة ربع العشر»[5] و بقوله
عليه السلام: «في الركاز الخمس، و في المعدن الصدقة»[6] و بحديث[7] بلال
المتقدّم[8].
و لأنّه
يحرم على أغنياء ذوي القربى فكان زكاة.
و الجواب عن
الأوّل: أنّه غير عامّ بالإجماع فيحمل على الزكاة.
و عن
الثاني: باحتمال كون الألف و اللّام في «الصدقة» للعهد، و المراد الخمس المتقدّم،
[1]
التّهذيب 4: 122 الحديث 347، الوسائل 6: 343 الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس
الحديث 3.
[4] الأمّ
2: 43، المهذّب للشيرازيّ 1: 158 و 162، المجموع 6: 77، فتح العزيز بهامش المجموع
6: 88، المغني 2: 616، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 583.
[5] صحيح
البخاريّ 2: 146، سنن أبي داود 2: 97 الحديث 1567، سنن النسائيّ 5: 23، مسند أحمد
1: 12، سنن البيهقيّ 4: 85.
[6] لم
نعثر عليه بهذا اللفظ إلّا في: فتح العزيز بهامش المجموع 6: 89، و قال في التلخيص
الحبير: حديث: «في الركاز الخمس و في المعدن الصدقة» لم أجده هكذا.
و لقوله:
«في الركاز الخمس» ينظر: صحيح البخاريّ 2: 160، صحيح مسلم 3: 1334 الحديث 1710،
سنن ابن ماجه 2: 839 الحديث 2509، سنن الترمذيّ 3: 34 الحديث 642، سنن النسائيّ 5:
44، الموطّأ 1: 249 الحديث 9، مسند أحمد 1: 314، سنن البيهقيّ 4: 155.