نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 343
الثالث: قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم
قوّة و طاقة بمن يليهم من المشركين إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين، و إن منعوا لم
يقاتلوا، و احتاج الإمام في قتلهم إلى مئونة شديدة لتجهيز الجيوش، فهؤلاء يعطون و
يتألّفون ليقاتلوا المشركين.
الرابع:
مسلمون من الأعراب أو غيرهم في أطراف بلاد الإسلام بإزائهم قوم يؤدّون الصدقات
خوفا منهم، إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات و أخذوها من أهلها، و إن منعهم لم يجمعوها[1]، و احتاج
الإمام في تحصيلها إلى مئونة، فهؤلاء يعطون للمصلحة.
قال الشيخ:
و هذا التفصيل لم يذكره أصحابنا، غير أنّه لا يمتنع[3] أن نقول[4]: إنّ
للإمام أن يتألّف هؤلاء القوم و يعطيهم إن شاء من سهم المؤلّفة، و إن شاء من سهم
المصالح، لأنّ هذا من فرائض الإمام، و فعله حجّة، و ليس يتعلّق علينا في ذلك حكم
اليوم، فإنّ هذا قد سقط، و فرضنا تجويز ذلك و الشكّ فيه[5]. و ما قاله
الشيخ جيّد.
و نقل الشيخ
عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره، عن العالم عليه السلام أنّ