responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 343

الثالث: قوم من المسلمين أعراب أو عجم في طرف من أطراف المسلمين لهم قوّة و طاقة بمن يليهم من المشركين إن أعطوا قاتلوا عن المسلمين، و إن منعوا لم يقاتلوا، و احتاج الإمام في قتلهم إلى مئونة شديدة لتجهيز الجيوش، فهؤلاء يعطون و يتألّفون ليقاتلوا المشركين.

الرابع: مسلمون من الأعراب أو غيرهم في أطراف بلاد الإسلام بإزائهم قوم يؤدّون الصدقات خوفا منهم، إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات و أخذوها من أهلها، و إن منعهم لم يجمعوها [1]، و احتاج الإمام في تحصيلها إلى مئونة، فهؤلاء يعطون للمصلحة.

و من أين يعطون؟ فيه أربعة أقوال:

أحدها: من سهم المؤلّفة، لأنّهم يتألّفون على ذلك.

و الثاني: من سهم الغزاة، لأنّهم غزاة أو مشابهون.

و الثالث: من سهم المصالح.

و الرابع: من سهم المؤلّفة، و سهم الغزاة [2].

قال الشيخ: و هذا التفصيل لم يذكره أصحابنا، غير أنّه لا يمتنع [3] أن نقول [4]: إنّ للإمام أن يتألّف هؤلاء القوم و يعطيهم إن شاء من سهم المؤلّفة، و إن شاء من سهم المصالح، لأنّ هذا من فرائض الإمام، و فعله حجّة، و ليس يتعلّق علينا في ذلك حكم اليوم، فإنّ هذا قد سقط، و فرضنا تجويز ذلك و الشكّ فيه [5]. و ما قاله الشيخ جيّد.

و نقل الشيخ عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره، عن العالم عليه السلام أنّ‌


[1] ح: يجبوها.

[2] ينظر جميع ذلك في: حلية العلماء 3: 154- 156، المهذّب للشيرازيّ 1: 172، المجموع 6: 198، 199.

[3] خا، ح و ق: لا يمنع.

[4] أكثر النسخ: يقول.

[5] المبسوط 1: 250.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست