و لمّا بعث
أمير المؤمنين عليه السلام المصدّق قال له: «ثمَّ احدر ما اجتمع عندك من كلّ ناد
إلينا نصيّره حيث أمر اللّه عزّ و جلّ»[2]. و لمّا عدل عن
البيع الذي هو أرفق إلى الأشقّ، دلّ على أنّ الواجب ذلك، أمّا مع العذر فلا بأس،
لأجل الضرورة. و قد روى الشيخ رحمه اللّه عن محمّد بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام بيع الصدقة[3]، و هو محمول على ما قلناه.
إذا ثبت
هذا، فإن باع، لا لضرورة لم يصحّ البيع، فإن كانت العين باقية استرجعت، و إن نقصت
ضمن المشتري الأرش، و إن كانت تالفة ضمن المشتري المثل، فإن تعذّر أو لم تكن
مثليّة ضمن القيمة.
[1]
صحيح البخاريّ 2: 159، صحيح مسلم 1: 50 الحديث 19، سنن أبي داود 2: 104 الحديث
1584، سنن الترمذيّ 3: 21 الحديث 625، سنن ابن ماجه 1: 568 الحديث 1783، سنن
النسائيّ 5: 2، سنن الدارميّ 1:
379، سنن
الدار قطنيّ 2: 135، 136 الحديث 4، 5.
[2] الكافي
3: 537 الحديث 1، التهذيب 4: 97 الحديث 274، الوسائل 6: 88 الباب 14 من أبواب زكاة
الأنعام الحديث 1.
[3]
التهذيب 4: 98 الحديث 276، الوسائل 6: 89 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام الحديث
3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 314