و لأنّ
الفقراء لحاجتهم مطالبون[2] بشاهد الحال فيجب التعجيل كالوديعة و الدين
الحالّ.
و لأنّ
القرينة ثابتة دالّة على الفوريّة، و هي حاجة الفقراء، فإنّها ناجزة فيثبت الفور،
لأنّ فيه دفعا للحاجة ناجزا.
و لأنّها
عبادة تتكرّر فلا تتأخّر إلى وجوب مثلها كالصلاة و الصوم.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:
الرجل يكون عنده المال أ يزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال[3]: «لا، و
لكن حتّى يحول عليه الحول و يحلّ عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها،
و كذلك الزكاة، و لا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء، و كلّ فريضة
إنّما تؤدّى إذا حلّت»[4]. و الاستدلال به من وجوه:
أحدها:
قوله: «حتّى يحول عليه الحول» جعله غاية لعدم الوجوب بقوله: أ يزكّيه؟
و الجواب
يتضمّن السؤال، فكأنّه في تقدير: نعم، يزكّيه بعد الحول، و الأمر للوجوب.
الثاني:
التشبيه بالصلاة، فكما منع عليه السلام من التقديم تشبيها بالصلاة، فكذا[5] في
التأخير، عملا بقوله عليه السلام: «و كذلك الزكاة» الدالّ على الشبهيّة[6].
الثالث:
تشبيهه عليه السلام بالصوم، و يؤكّده قوله: «إلّا قضاء».
و في الحسن
عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا وجد لها
[1]
فواتح الرحموت ملحق المستصفى 1: 387، المعتمد في أصول الفقه 1: 111.