responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 282

و عندهم على الفور [1].

و لأنّ الفقراء لحاجتهم مطالبون [2] بشاهد الحال فيجب التعجيل كالوديعة و الدين الحالّ.

و لأنّ القرينة ثابتة دالّة على الفوريّة، و هي حاجة الفقراء، فإنّها ناجزة فيثبت الفور، لأنّ فيه دفعا للحاجة ناجزا.

و لأنّها عبادة تتكرّر فلا تتأخّر إلى وجوب مثلها كالصلاة و الصوم.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أ يزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال [3]: «لا، و لكن حتّى يحول عليه الحول و يحلّ عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها، و كذلك الزكاة، و لا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء، و كلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت» [4]. و الاستدلال به من وجوه:

أحدها: قوله: «حتّى يحول عليه الحول» جعله غاية لعدم الوجوب بقوله: أ يزكّيه؟

و الجواب يتضمّن السؤال، فكأنّه في تقدير: نعم، يزكّيه بعد الحول، و الأمر للوجوب.

الثاني: التشبيه بالصلاة، فكما منع عليه السلام من التقديم تشبيها بالصلاة، فكذا [5] في التأخير، عملا بقوله عليه السلام: «و كذلك الزكاة» الدالّ على الشبهيّة [6].

الثالث: تشبيهه عليه السلام بالصوم، و يؤكّده قوله: «إلّا قضاء».

و في الحسن عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا وجد لها‌


[1] فواتح الرحموت ملحق المستصفى 1: 387، المعتمد في أصول الفقه 1: 111.

[2] بعض النسخ: يطالبون.

[3] بعض النسخ: فقال، كما في الوسائل.

[4] التهذيب 4: 43 الحديث 110، الاستبصار 2: 31 الحديث 92، الوسائل 6: 212 الباب 51 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2.

[5] أكثر النسخ: و كذا.

[6] ش و هامش ح: التشبيه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست