نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 270
المال و سقطت زكاة التجارة، لثبوت المقتضي لزكاة المال مع انتفاء
المانع، و هو وجوب زكاة التجارة.
الثاني: لو
سبق حول زكاة المال على حول زكاة التجارة، مثلا اشترى بمائة و خمسين، أربعين من
الغنم فمضت ستّة أشهر، ثمَّ بلغت القيمة مائتين فالوجه وجوب زكاة المال عند الحول،
لوجود المقتضي من غير معارض فإذا تمَّ حول التجارة تثبت[1] الزكاة في
الزائد عن[2] النصاب، لوجود المقتضي، و لا تجب الزكاتان بكمالها كما
تقدّم.
الثالث: لو
سبق حول زكاة التجارة كما لو اشتراه بمائتي درهم حال عليها بعض الحول و قلنا: إنّ
حول الأصل من الأثمان يبنى عليه الحول العرض تثبت[3] زكاة
التجارة و سقطت زكاة المال- خلافا للشافعيّ في أحد قوليه[4]- لثبوت
المقتضي عند تمام حول التجارة و انتفاء المانع.
الرابع: لو
اشترى أرضا للتجارة فزرعها، أو نخلا لها فأثمر، فإذا وجبت زكاة العين في الزرع و
الثمر[5]، أخرجها. و هل تسقط زكاة التجارة في الأرض و النخل؟
للشافعيّ قولان:
أحدهما:
السقوط- و اختاره الشيخ رحمه اللّه[6]- لأنّ المقصود
بالأرض: الزرع، و بالنخل: الثمر[7] و قد زكّيا.
و الثاني:
الثبوت في قيمة النخل و الأرض، لأنّ المخرج من الثمر[8] و الزرع، و
الثابت