responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 270

المال و سقطت زكاة التجارة، لثبوت المقتضي لزكاة المال مع انتفاء المانع، و هو وجوب زكاة التجارة.

الثاني: لو سبق حول زكاة المال على حول زكاة التجارة، مثلا اشترى بمائة و خمسين، أربعين من الغنم فمضت ستّة أشهر، ثمَّ بلغت القيمة مائتين فالوجه وجوب زكاة المال عند الحول، لوجود المقتضي من غير معارض فإذا تمَّ حول التجارة تثبت [1] الزكاة في الزائد عن [2] النصاب، لوجود المقتضي، و لا تجب الزكاتان بكمالها كما تقدّم.

الثالث: لو سبق حول زكاة التجارة كما لو اشتراه بمائتي درهم حال عليها بعض الحول و قلنا: إنّ حول الأصل من الأثمان يبنى عليه الحول العرض تثبت [3] زكاة التجارة و سقطت زكاة المال- خلافا للشافعيّ في أحد قوليه [4]- لثبوت المقتضي عند تمام حول التجارة و انتفاء المانع.

الرابع: لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها، أو نخلا لها فأثمر، فإذا وجبت زكاة العين في الزرع و الثمر [5]، أخرجها. و هل تسقط زكاة التجارة في الأرض و النخل؟ للشافعيّ قولان:

أحدهما: السقوط- و اختاره الشيخ رحمه اللّه [6]- لأنّ المقصود بالأرض: الزرع، و بالنخل: الثمر [7] و قد زكّيا.

و الثاني: الثبوت في قيمة النخل و الأرض، لأنّ المخرج من الثمر [8] و الزرع، و الثابت‌


[1] بعض النسخ: ثبتت.

[2] بعض النسخ: على.

[3] كثير من النسخ: ثبتت.

[4] الأمّ 2: 48، حلية العلماء 3: 100، المهذّب للشيرازيّ 1: 160، المجموع 6: 50.

[5] كثير من النسخ: و التمر.

[6] المبسوط 1: 222، الخلاف 1: 347 مسألة- 119.

[7] كثير من النسخ: التمر.

[8] كثير من النسخ: التمر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست