و عن
الثاني- بعد تسليم السند- أنّه محمول على أنّه عليه السلام دفعه إليهم بعد بلوغهم
بسنة[3]، إمّا ليحصل[4] الإيناس بالرشد، أو
لأنّهم تركوه بعد بلوغهم عنده فتعلّقت الزكاة به.
و عن
الثالث: بالمنع من وجود الجامع في الفرع، و مع التسليم ثبوت الفرق، فإنّ العشر يجب
مرّة واحدة فلا تأكله الزكاة، بخلاف العين، و لا يلزم من وجوب الزكاة مع أدنى
الضررين[5] وجوبها مع أعلاهما.
و عن
الرابع: بأنّ النفقة لا تحتاج إلى النيّة، و قيم المتلفات تترتّب[6] على
الإتلاف و إن فقد القصد، كما في حقّ النائم.
مسألة: و يستحبّ لوليّ
الطفل و المجنون إذا اتّجر لهما
- نظرا و
إرفاقا بهما- أن يخرج عنهما زكاة التجارة. و عليه فتوى علمائنا أجمع.
روى الشيخ
في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ لي إخوة
صغارا، فمتى تجب عليهم الزكاة؟ قال: «إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة» قال:
قلت: فما[7] لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: «إذا اتّجر به فزكّوه»[8].
و عن سعيد السمّان
قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «ليس في مال اليتيم
[8]
التهذيب 4: 27 الحديث 66، الاستبصار 2: 29 الحديث 84 و فيه: «إذا اتّجر به فزكاة»
كما في ص، م، ك، ش و ح، الوسائل 6: 55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث
5. و فيه: «إذا اتّجر به فزكّه».
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 26