responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 26

طعن [1]. [2]

و عن الثاني- بعد تسليم السند- أنّه محمول على أنّه عليه السلام دفعه إليهم بعد بلوغهم بسنة [3]، إمّا ليحصل [4] الإيناس بالرشد، أو لأنّهم تركوه بعد بلوغهم عنده فتعلّقت الزكاة به.

و عن الثالث: بالمنع من وجود الجامع في الفرع، و مع التسليم ثبوت الفرق، فإنّ العشر يجب مرّة واحدة فلا تأكله الزكاة، بخلاف العين، و لا يلزم من وجوب الزكاة مع أدنى الضررين [5] وجوبها مع أعلاهما.

و عن الرابع: بأنّ النفقة لا تحتاج إلى النيّة، و قيم المتلفات تترتّب [6] على الإتلاف و إن فقد القصد، كما في حقّ النائم.

مسألة: و يستحبّ لوليّ الطفل و المجنون إذا اتّجر لهما

- نظرا و إرفاقا بهما- أن يخرج عنهما زكاة التجارة. و عليه فتوى علمائنا أجمع.

روى الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ لي إخوة صغارا، فمتى تجب عليهم الزكاة؟ قال: «إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة» قال: قلت: فما [7] لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: «إذا اتّجر به فزكّوه» [8].

و عن سعيد السمّان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «ليس في مال اليتيم‌


[1] خا، ح و ق: ضعف.

[2] سنن الترمذيّ 3: 33، سنن الدار قطنيّ 2: 110، سنن البيهقيّ 4: 107، المغني 2: 489.

[3] أكثر النسخ بزيادة: له.

[4] ص: لتحصيل.

[5] ش، ن و م: الصورتين.

[6] ص، م، ن و ك: يترتّب.

[7] خا، ح و ق: فإن، كما في الاستبصار.

[8] التهذيب 4: 27 الحديث 66، الاستبصار 2: 29 الحديث 84 و فيه: «إذا اتّجر به فزكاة» كما في ص، م، ك، ش و ح، الوسائل 6: 55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 5. و فيه: «إذا اتّجر به فزكّه».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست