نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 240
أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه: «و من لم يكن معه[1] إلّا أربعة من الإبل و ليس معه[2] مال غيرها فليس فيها شيء إلّا أن يشاء
ربّها، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة»[3].
و لأنّ
النصاب شرط كالحول و لا يبنى حول إنسان على غيره، فكذا[4] النصاب.
احتجّ
المخالف[5] بقوله عليه السلام: «لا يجمع بين متفرّق، و لا يفرّق بين
مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسويّة»[6].
و لأنّ في
الخلطة تخفيف المئونة فجاز أن يؤثّر في وجوب الزكاة كالسوم.
و الجواب عن
الأوّل: أنّه حجّة لنا، لأنّ المراد: لا يجمع بين متفرّق في الملك، و لا يفرّق بين
مجتمع فيه، و لا اعتبار بالمكان و إلّا لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرّق
في الأمكنة، و هو منفيّ إجماعا.
و قوله: و
يترادّان الفضل. أراد بذلك: إذا اشتركا في الأعيان- مثلا- لأحدهما ستّون، و للآخر
أربعون، فإنّ المصدّق يأخذ شاتين من الوسط، فيرجع صاحب الأكثر على صاحبه.
لا يقال:
الخلطة لا تكون إلّا بالأوصاف.
لأنّا نقول:
الخلطة الحقيقيّة تطلق على الاشتراك في الأعيان، إمّا في الأوصاف فبالمجاز.
[6] صحيح
البخاريّ 2: 145، سنن أبي داود 2: 97 الحديث 1567، سنن النسائيّ 5: 21، مسند أحمد
1: 12، سنن البيهقيّ 4: 105، الموطّأ 1: 263، تفسير القرطبيّ 15: 179، و فيهما: و
ما كان من خليطين فإنّهما يترادّان الفضل بينهما.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 240