responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 240

أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه: «و من لم يكن معه [1] إلّا أربعة من الإبل و ليس معه [2] مال غيرها فليس فيها شي‌ء إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة» [3].

و لأنّ النصاب شرط كالحول و لا يبنى حول إنسان على غيره، فكذا [4] النصاب.

احتجّ المخالف [5] بقوله عليه السلام: «لا يجمع بين متفرّق، و لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسويّة» [6].

و لأنّ في الخلطة تخفيف المئونة فجاز أن يؤثّر في وجوب الزكاة كالسوم.

و الجواب عن الأوّل: أنّه حجّة لنا، لأنّ المراد: لا يجمع بين متفرّق في الملك، و لا يفرّق بين مجتمع فيه، و لا اعتبار بالمكان و إلّا لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرّق في الأمكنة، و هو منفيّ إجماعا.

و قوله: و يترادّان الفضل. أراد بذلك: إذا اشتركا في الأعيان- مثلا- لأحدهما ستّون، و للآخر أربعون، فإنّ المصدّق يأخذ شاتين من الوسط، فيرجع صاحب الأكثر على صاحبه.

لا يقال: الخلطة لا تكون إلّا بالأوصاف.

لأنّا نقول: الخلطة الحقيقيّة تطلق على الاشتراك في الأعيان، إمّا في الأوصاف فبالمجاز.


[1] هامش ح بزيادة: شي‌ء، كما في الوسائل.

[2] ح: له، كما في الوسائل.

[3] التهذيب 4: 95 الحديث 273، الوسائل 6: 74 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 5.

[4] أكثر النسخ: و كذا.

[5] المغني 2: 476، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 528، المهذّب للشيرازيّ 1: 151، المجموع 5: 433.

[6] صحيح البخاريّ 2: 145، سنن أبي داود 2: 97 الحديث 1567، سنن النسائيّ 5: 21، مسند أحمد 1: 12، سنن البيهقيّ 4: 105، الموطّأ 1: 263، تفسير القرطبيّ 15: 179، و فيهما: و ما كان من خليطين فإنّهما يترادّان الفضل بينهما.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست