و لأنّهما
حقّان مختلفان لمستحقّين متغايرين، يجوز وجوب كلّ واحد منهما على المسلم، فجاز
اجتماعهما كالكفّارة و القيمة في الصيد المملوك.
احتجّ
المخالف[2] بقوله عليه السلام: «لا يجتمع العشر و الخراج في أرض
مسلم»[3].
و لأنّهما
حقّان سببا هما متنافيان، فلا يجتمعان كزكاة السائمة و التجارة.
و بيان
التنافي: أنّ الخراج وجب عقوبة، لأنّه جزية الأرض، و الزكاة وجبت شكرا.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ راويه يحيى بن عنبسة[4] و هو ضعيف، و مع
ذلك فهو محمول على الخراج، الذي هو جزية و حينئذ لا يجتمعان، و ليس البحث فيه،
لأنّا نتكلّم في زرع المسلم.
و عن
الثاني: بالفرق بين زكاة التجارة و السائمة و صورة النزاع، لأنّ التجارة و زكاة
السوم زكاتان، و لا يزكّى المال من وجهين، أمّا الخراج فليس زكاة، لأنّ الخراج
يلزم الأرض، و الزكاة في الزرع، و المستحقّان مختلفان.
و قوله:
الخراج وجب عقوبة، مسلّم في حقّ الذمّيّ، أمّا في حقّ المسلم فهو أجرة[5] و ليس
عقوبة.
لا يقال: قد
روى الشيخ- في الصحيح- عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه
[1]
التهذيب 4: 118 الحديث 341، الاستبصار 2: 25 الحديث 73، الوسائل 6: 124 الباب 4 من
أبواب زكاة الغلّات الحديث 1. في الجميع: و على المتقبّلين، مكان: و على المسلمين.
[2] بدائع
الصنائع 2: 57، مجمع الأنهر 1: 219، المبسوط للسرخسيّ 2: 208، شرح فتح القدير 2:
200.
[4] يحيى
بن عنبسة القرشيّ البصريّ روى عن أبي حنيفة، عن حمّاد، عن علقمة، عن عبد اللّه، عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال ابن حبّان: دجّال وضّاع، و نقل الذهبيّ في
الميزان عن ابن عديّ أنّه قال: هو منكر الحديث مكشوف الأمر في ضعفه، لرواياته عن
الثقات الموضوعات.