responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 212

و نصف العشر في حصصهم» [1].

و لأنّهما حقّان مختلفان لمستحقّين متغايرين، يجوز وجوب كلّ واحد منهما على المسلم، فجاز اجتماعهما كالكفّارة و القيمة في الصيد المملوك.

احتجّ المخالف [2] بقوله عليه السلام: «لا يجتمع العشر و الخراج في أرض مسلم» [3].

و لأنّهما حقّان سببا هما متنافيان، فلا يجتمعان كزكاة السائمة و التجارة.

و بيان التنافي: أنّ الخراج وجب عقوبة، لأنّه جزية الأرض، و الزكاة وجبت شكرا.

و الجواب عن الأوّل: أنّ راويه يحيى بن عنبسة [4] و هو ضعيف، و مع ذلك فهو محمول على الخراج، الذي هو جزية و حينئذ لا يجتمعان، و ليس البحث فيه، لأنّا نتكلّم في زرع المسلم.

و عن الثاني: بالفرق بين زكاة التجارة و السائمة و صورة النزاع، لأنّ التجارة و زكاة السوم زكاتان، و لا يزكّى المال من وجهين، أمّا الخراج فليس زكاة، لأنّ الخراج يلزم الأرض، و الزكاة في الزرع، و المستحقّان مختلفان.

و قوله: الخراج وجب عقوبة، مسلّم في حقّ الذمّيّ، أمّا في حقّ المسلم فهو أجرة [5] و ليس عقوبة.

لا يقال: قد روى الشيخ- في الصحيح- عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه‌


[1] التهذيب 4: 118 الحديث 341، الاستبصار 2: 25 الحديث 73، الوسائل 6: 124 الباب 4 من أبواب زكاة الغلّات الحديث 1. في الجميع: و على المتقبّلين، مكان: و على المسلمين.

[2] بدائع الصنائع 2: 57، مجمع الأنهر 1: 219، المبسوط للسرخسيّ 2: 208، شرح فتح القدير 2: 200.

[3] سنن البيهقيّ 4: 132، المجروحين لابن حبّان 3: 124، ميزان الاعتدال 4: 400.

[4] يحيى بن عنبسة القرشيّ البصريّ روى عن أبي حنيفة، عن حمّاد، عن علقمة، عن عبد اللّه، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال ابن حبّان: دجّال وضّاع، و نقل الذهبيّ في الميزان عن ابن عديّ أنّه قال: هو منكر الحديث مكشوف الأمر في ضعفه، لرواياته عن الثقات الموضوعات.

المجروحين لابن حبّان 3: 124، ميزان الاعتدال 4: 400، الضعفاء و المتروكين لابن الجوزيّ 3: 201.

[5] أكثر النسخ: أجره، و ما أثبتناه من نسخة ك.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست