نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 170
في أثناء الحول انقطع، فإذا تمَّ استؤنف به الحول. و به قال مالك[1]، و الشافعيّ[2]، و أحمد[3].
و قال أبو
حنيفة: إذا نقص في أثناء الحول و كمل في طرفيه وجبت فيه الزكاة بشرط بقاء شيء منه
جميع الحول، فمتى زال ملكه عن جميع النصاب انقطع الحول[4].
لنا: قوله
عليه السلام: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول»[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن الرجل يفيد المال؟ قال: «لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول»[6].
و في الحسن
عن الباقر عليه السلام: «فإن كانت مائة و خمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر، فلا
زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول»[7].
و لأنّ
الناقص لم يحل عليه الحول فبطل الحول، كما لو زال ملكه عن الجميع.
احتجّ بأنّ
النصاب وجد في طرفي الحول مع وجود شيء منه في جميعه، فوجبت فيه الزكاة كمال
التجارة[8].
و الجواب:
المنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي.