responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 170

في أثناء الحول انقطع، فإذا تمَّ استؤنف به الحول. و به قال مالك [1]، و الشافعيّ [2]، و أحمد [3].

و قال أبو حنيفة: إذا نقص في أثناء الحول و كمل في طرفيه وجبت فيه الزكاة بشرط بقاء شي‌ء منه جميع الحول، فمتى زال ملكه عن جميع النصاب انقطع الحول [4].

لنا: قوله عليه السلام: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال؟ قال: «لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول» [6].

و في الحسن عن الباقر عليه السلام: «فإن كانت مائة و خمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر، فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول» [7].

و لأنّ الناقص لم يحل عليه الحول فبطل الحول، كما لو زال ملكه عن الجميع.

احتجّ بأنّ النصاب وجد في طرفي الحول مع وجود شي‌ء منه في جميعه، فوجبت فيه الزكاة كمال التجارة [8].

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي.


[1] بداية المجتهد 1: 272، المجموع 6: 19.

[2] الأمّ 2: 40، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 49، المجموع 6: 19، مغني المحتاج 1: 397.

[3] المغني 2: 625، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 625، الكافي لابن قدامة 1: 377، الإنصاف 3: 31.

[4] المبسوط للسرخسيّ 2: 172، الهداية للمرغينانيّ 1: 105، شرح فتح القدير 2: 168، بدائع الصنائع 2:

51، تحفة الفقهاء 3: 272، مجمع الأنهر 1: 208، الميزان الكبرى 2: 10، بداية المجتهد 1: 272، المجموع 6:

20، المغني 1: 41، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 8.

[5] كنز العمّال 6: 323 الحديث 15861، سنن ابن ماجه 1: 571 الحديث 1792، سنن الترمذيّ 3: 26 الحديث 632، سنن الدار قطنيّ 2: 92 الحديث 8.

[6] التهذيب 4: 35 الحديث 91، الوسائل 6: 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1.

[7] التهذيب 4: 35 الحديث 92، الوسائل 6: 103 الباب 6 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث 1.

[8] المبسوط للسرخسيّ 2: 172، الهداية للمرغينانيّ 1: 105، تحفة الفقهاء 1: 272، بدائع الصنائع 2: 51، شرح فتح القدير 2: 168، مجمع الأنهر 1: 208.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست