نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 155
الحول الثاني، ثمَّ ولدت شاة ثانية، ثمَّ حال عليها ثالث[1] وجب عليه ثلاث شياه، لأنّ النقصان
باستحقاق الشاة في كلّ حول ينجبر بالناتج.
الخامس: إذا
حال على أربعين الحول و قد نتجت قبل الحول أربعين، و تلفت الأمّهات قبل إمكان
الأداء، سقطت الزكاة فيها، و لا تجب الزكاة في السخال و انقطع حول الأمّهات و
استؤنف حول السخال.
السادس: لو
كان عنده أربعون شاة فماتت واحدة قبل الحول بعد أن نتجت واحدة استأنف الحول منذ
وقت الولادة، لأنّ الحول لم يحل على نصاب، و السخال عندنا لا تعدّ مع[2] الأمّهات،
و إن ماتت بعد الحول و إمكان الأداء وجبت الشاة، و إلّا سقط منها بقدر التالف.