responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 155

الحول الثاني، ثمَّ ولدت شاة ثانية، ثمَّ حال عليها ثالث [1] وجب عليه ثلاث شياه، لأنّ النقصان باستحقاق الشاة في كلّ حول ينجبر بالناتج.

الخامس: إذا حال على أربعين الحول و قد نتجت قبل الحول أربعين، و تلفت الأمّهات قبل إمكان الأداء، سقطت الزكاة فيها، و لا تجب الزكاة في السخال و انقطع حول الأمّهات و استؤنف حول السخال.

السادس: لو كان عنده أربعون شاة فماتت واحدة قبل الحول بعد أن نتجت واحدة استأنف الحول منذ وقت الولادة، لأنّ الحول لم يحل على نصاب، و السخال عندنا لا تعدّ مع [2] الأمّهات، و إن ماتت بعد الحول و إمكان الأداء وجبت الشاة، و إلّا سقط منها بقدر التالف.


[1] ك: ثالثة.

[2] بعض النسخ: من.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست