responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 107

فليس فيها شي‌ء إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة» [1].

و لأنّ مبنى الزكاة على التخفيف و المواساة، و في تكليف المالك شراء الفرض [2] نوع إضرار.

احتجّ الثوريّ [3] بما رواه عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام قال: «إذا أخذ الساعي من الإبل سنّا فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم» [4].

و لأنّ الشاة في الشرع قيمتها [خمسة] [5] دراهم، فإنّ نصاب الغنم أربعون و نصاب الدراهم [6] مائتان [7].

و احتجّ أبو حنيفة بأنّ ما ذكره مخلّص للفريقين [8] من الضرر فيكون متعيّنا.

و الجواب عن الأوّل: أنّ عاصم بن ضمرة مطعون فيه، و قد نقلنا نحن عن عليّ عليه السلام ما ينافي ذلك [9].

و عن الثاني: أنّه لا اعتبار بذلك، فإنّ نصاب الإبل خمسة و نصاب الذهب عشرون، و ليس البعير مقوّما بأربعة.

و عن الثالث: أنّ مراعاة المالك أولى، و لا ضرر مع نصّ الشارع.


[1] التهذيب 4: 95 الحديث 273، الوسائل 6: 87 الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 2.

[2] ح: الفرائض.

[3] المجموع 5: 410.

[4] المصنّف لعبد الرزّاق 4: 39 الحديث 6902.

[5] في النسخ: عشرة. و مقتضى السياق ما أثبتناه، كما في المصدر.

[6] م: الدرهم.

[7] المغني 2: 451، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 494.

[8] م، ن، ش و ك: الفريقين، خا، ح و ق: للفريضة.

[9] يراجع حديث عبد اللّه بن زمعة المتقدّم في ص 106.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست