فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربّها، فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيه شاة» [1].
و لأنّ مبنى الزكاة على التخفيف و المواساة، و في تكليف المالك شراء الفرض [2] نوع إضرار.
احتجّ الثوريّ [3] بما رواه عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام قال: «إذا أخذ الساعي من الإبل سنّا فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم» [4].
و لأنّ الشاة في الشرع قيمتها [خمسة] [5] دراهم، فإنّ نصاب الغنم أربعون و نصاب الدراهم [6] مائتان [7].
و احتجّ أبو حنيفة بأنّ ما ذكره مخلّص للفريقين [8] من الضرر فيكون متعيّنا.
و الجواب عن الأوّل: أنّ عاصم بن ضمرة مطعون فيه، و قد نقلنا نحن عن عليّ عليه السلام ما ينافي ذلك [9].
و عن الثاني: أنّه لا اعتبار بذلك، فإنّ نصاب الإبل خمسة و نصاب الذهب عشرون، و ليس البعير مقوّما بأربعة.
و عن الثالث: أنّ مراعاة المالك أولى، و لا ضرر مع نصّ الشارع.
[2] ح: الفرائض.
[3] المجموع 5: 410.
[4] المصنّف لعبد الرزّاق 4: 39 الحديث 6902.
[5] في النسخ: عشرة. و مقتضى السياق ما أثبتناه، كما في المصدر.
[6] م: الدرهم.
[7] المغني 2: 451، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 494.
[8] م، ن، ش و ك: الفريقين، خا، ح و ق: للفريضة.
[9] يراجع حديث عبد اللّه بن زمعة المتقدّم في ص 106.