responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 93

عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها، فذلك وقتها» [1].

و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات [2] لم يصلّها، أو نام عنها، قال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار» [3].

مسألة: و لا يجب قضاء ما فات بالإغماء المستوعب لوقت الصّلاة،

إلّا أن يدرك الطهارة و صلاة ركعة. و به قال مالك [4]، و الشافعيّ، إلّا أنّهما قالا: لو أفاق في جزء من وقتها قضى [5]. [6]

و قال أحمد: يجب عليه القضاء مطلقا [7]. و قال أبو حنيفة: إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، و إن زادت سقط فرض القضاء في الكلّ [8].

لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة قالت: سألت رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله عن‌


[1] صحيح مسلم 1: 477 الحديث 684، سنن أبي داود 1: 118 الحديث 435 و 442، سنن ابن ماجه 1: 228 الحديث 698، سنن الترمذيّ 1: 334 الحديث 177 و ص 335 الحديث 178، سنن البيهقيّ 2: 218، سنن النسائيّ 1: 293، سنن الدارميّ 1: 280، مسند أحمد 3: 100 و 267، كنز العمّال 7: 537 الحديث 20143، سنن الدارقطنيّ 1: 386 الحديث 14. بتفاوت في الجميع، و بهذا اللفظ، ينظر: المغني 1: 680، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 483.

[2] ن، ص و ك: صلاة.

[3] التهذيب 2: 266 الحديث 1059، الاستبصار 1: 286 الحديث 1046، الوسائل 5: 348 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1.

[4] الموطّأ 1: 13، المدوّنة الكبرى 1: 93، بداية المجتهد 1: 100، بلغة السالك 1: 87.

[5] ح: قضاه.

[6] الأمّ 1: 70، حلية العلماء 2: 29، المهذّب للشيرازيّ 1: 53، المجموع 3: 64، مغني المحتاج 1: 131، السراج الوهّاج: 36.

[7] المغني 1: 446، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 411، الكافي لابن قدامة 1: 119، الإنصاف 1: 390.

[8] المبسوط للسرخسيّ 1: 217 و ج 2: 101، بدائع الصنائع 1: 246، الهداية للمرغينانيّ 1: 78، شرح فتح القدير 1: 459 و 462، مجمع الأنهر 1: 155، المغني 1: 446، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 411، تحفة الفقهاء 1: 192.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست