نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 93
عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها، فذلك
وقتها»[1].
و روى الشيخ
في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو
نسي صلوات[2] لم يصلّها، أو نام عنها، قال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ
ساعة ذكرها من ليل أو نهار»[3].
مسألة: و لا يجب قضاء ما
فات بالإغماء المستوعب لوقت الصّلاة،
إلّا أن
يدرك الطهارة و صلاة ركعة. و به قال مالك[4]، و الشافعيّ، إلّا
أنّهما قالا: لو أفاق في جزء من وقتها قضى[5].[6]
و قال أحمد:
يجب عليه القضاء مطلقا[7]. و قال أبو حنيفة: إن أغمي عليه خمس صلوات
قضاها، و إن زادت سقط فرض القضاء في الكلّ[8].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عائشة قالت: سألت رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله عن
[1]
صحيح مسلم 1: 477 الحديث 684، سنن أبي داود 1: 118 الحديث 435 و 442، سنن ابن ماجه
1: 228 الحديث 698، سنن الترمذيّ 1: 334 الحديث 177 و ص 335 الحديث 178، سنن
البيهقيّ 2: 218، سنن النسائيّ 1: 293، سنن الدارميّ 1: 280، مسند أحمد 3: 100 و
267، كنز العمّال 7: 537 الحديث 20143، سنن الدارقطنيّ 1: 386 الحديث 14. بتفاوت
في الجميع، و بهذا اللفظ، ينظر: المغني 1: 680، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 483.