نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 80
قال مالك[1].
و قال الكرخيّ: أنّهما واجبتان و ليستا شرطا[2]. و في كونهما شرطا عندي توقّف.
مسألة: و السجود للسهو بعد
التسليم و الفراغ من الصلاة،
سواء كان
لزيادة أو نقصان. و هو قول أكثر علمائنا[3]، و به قال عليّ
عليه السلام، و ابن مسعود، و عمّار، و سعد بن أبي وقّاص، و النخعيّ، و ابن أبي
ليلى[4]، و أبو حنيفة[5]، و الثوريّ[6].
و قال بعض
أصحابنا: إن كان السجود لنقصان فقبل التسليم، و إن كان لزيادة فبعده[7].
[1]
بداية المجتهد 1: 191، مقدّمات ابن رشد 1: 144، حلية العلماء 2: 177، الميزان
الكبرى 1: 161، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 57، المجموع 4: 152، فتح
العزيز بهامش المجموع 4: 138، شرح فتح القدير 1:
434.
[2] حلية
العلماء 2: 178، المبسوط للسرخسيّ 1: 218، المجموع 4: 152، فتح العزيز بهامش
المجموع 4: 138، الميزان الكبرى 1: 161، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 57.
[3] منهم:
الشيخ المفيد في المقنعة: 24، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 125، و ابن إدريس في
السرائر: 55، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 399.
[7] نسبه
في المختلف: 142 إلى ابن الجنيد، و لكن في المبسوط 1: 125: و في أصحابنا من قال. و
في الشرائع 1: 119: قيل. و في المعتبر 2: 399، و الخلاف 1: 194 مسألة- 195: قوم من
أصحابنا. و قال في الذكرى: 229 بعد نقل قول ابن الجنيد: و ليس في هذا كلّه تصريح
بما يرويه بعض الأصحاب أنّ ابن الجنيد قائل بالتفصيل.