responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 80

قال مالك [1]. و قال الكرخيّ: أنّهما واجبتان و ليستا شرطا [2]. و في كونهما شرطا عندي توقّف.

مسألة: و السجود للسهو بعد التسليم و الفراغ من الصلاة،

سواء كان لزيادة أو نقصان. و هو قول أكثر علمائنا [3]، و به قال عليّ عليه السلام، و ابن مسعود، و عمّار، و سعد بن أبي وقّاص، و النخعيّ، و ابن أبي ليلى [4]، و أبو حنيفة [5]، و الثوريّ [6].

و قال بعض أصحابنا: إن كان السجود لنقصان فقبل التسليم، و إن كان لزيادة فبعده [7].


[1] بداية المجتهد 1: 191، مقدّمات ابن رشد 1: 144، حلية العلماء 2: 177، الميزان الكبرى 1: 161، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 57، المجموع 4: 152، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 138، شرح فتح القدير 1:

434.

[2] حلية العلماء 2: 178، المبسوط للسرخسيّ 1: 218، المجموع 4: 152، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 138، الميزان الكبرى 1: 161، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 57.

[3] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 24، و الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 125، و ابن إدريس في السرائر: 55، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 399.

[4] المغني 1: 710، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 734، المجموع 4: 155، عمدة القارئ 7: 301، نيل الأوطار 3: 135.

[5] المبسوط للسرخسيّ 1: 219، بدائع الصنائع 1: 172، الهداية للمرغينانيّ 1: 74، عمدة القارئ 7:

301، حلية العلماء 2: 178، المجموع 4: 155، مجمع الأنهر 1: 147، تحفة الفقهاء 1: 210، نيل الأوطار 3:

135.

[6] حلية العلماء 2: 178، المجموع 4: 155، عمدة القارئ 7: 301، نيل الأوطار 3: 135.

[7] نسبه في المختلف: 142 إلى ابن الجنيد، و لكن في المبسوط 1: 125: و في أصحابنا من قال. و في الشرائع 1: 119: قيل. و في المعتبر 2: 399، و الخلاف 1: 194 مسألة- 195: قوم من أصحابنا. و قال في الذكرى: 229 بعد نقل قول ابن الجنيد: و ليس في هذا كلّه تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أنّ ابن الجنيد قائل بالتفصيل.

ينظر: الحدائق 9: 329، الجواهر 12: 441، و مفتاح الكرامة 3: 374.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست