responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 355

فروع:

الأوّل: هذه الكيفيّة مستحبّة

بلا خلاف عندنا. و قد روى الشيخ عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها، و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره» [1]. و الكلّ جائز.

الثاني: لو اجتمعت جنازة رجل و امرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة.

و عن أحمد روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، و الأخرى: أنّه يسوّى رأس أحدهما مع رأس الآخر [2].

لنا: أنّ ما ذكرناه أولى، لأنّه موقف الفضيلة في الرجل و المرأة، و الاجتماع لا ينافي ذلك.

الثالث: لا فرق بين كبير الرجال [3] و صغيرهم [4]،

و لا بين حرّهم و عبدهم، و كذا النساء.

مسألة: و لو حضرت جنائز تخيّر الإمام في الصلاة على كلّ واحدة بانفرادها، و على الجميع [5] دفعة واحدة،

و أن يجمع بعضا [6] و يصلّي عليهم و يفرق آخرين، كما فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بشهداء أحد. و لا نعرف خلافا فيه.


[1] التهذيب 3: 190 الحديث 432 و ص 319 الحديث 989، الاستبصار 1: 470 الحديث 1817، الوسائل 2:

805 الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2.

[2] المغني 2: 390، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 343، الكافي لابن قدامة 1: 345، الإنصاف 2: 518- 519، المجموع 5: 225.

[3] خا، ح و ق: الرجل.

[4] خا، ح و ق: أو صغيرهم.

[5] م: الجمع.

[6] ن: بعضها.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست