نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 355
فروع:
الأوّل: هذه الكيفيّة
مستحبّة
بلا خلاف
عندنا. و قد روى الشيخ عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «إذا صلّيت
على المرأة فقم عند رأسها، و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره»[1]. و الكلّ
جائز.
الثاني: لو اجتمعت جنازة
رجل و امرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة.
و عن أحمد
روايتان: إحداهما مثل ما قلناه، و الأخرى: أنّه يسوّى رأس أحدهما مع رأس الآخر[2].
لنا: أنّ ما
ذكرناه أولى، لأنّه موقف الفضيلة في الرجل و المرأة، و الاجتماع لا ينافي ذلك.