responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 354

من الرجل بحيال السرّة و من النساء دون ذلك قبل الصدر» [1].

احتجّ الشافعيّ [2] بما رواه سمرة بن جندب أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها [3].

احتجّ أبو حنيفة بأنّهما سواء، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا [4] المرأة [5].

و الجواب عن الحديث الأوّل: بالمعارضة [6] بما [7] قلناه [8]. و لأنّ الراوي يحتمل أن يخفى عليه ذلك، بخلاف رواياتنا، فإنّها متعلّقة بالمقال دون الفعال [9]، على أنّ ذلك مستحبّ [10] فجاز تركه في بعض الأوقات، فيدلّ [11] فعله عليه السلام على عدم وجوبه.

و عن الثاني: بالفرق بين المرأة و الرجل بما قلناه، و لأنّهما افترقا في الموقف فجاز الافتراق هنا.


[1] التهذيب 3: 190 الحديث 434 و فيه: أدون من ذلك، الاستبصار 1: 471 الحديث 1819 و فيه: أدون من ذلك من قبل الصدر، الوسائل 2: 805 الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 3 و فيه: يقوم من الرجال بحيال السرّة.

[2] المجموع 5: 225، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 162.

[3] صحيح البخاريّ 2: 111، صحيح مسلم 2: 664 الحديث 964، سنن أبي داود 3: 209 الحديث 3195، سنن ابن ماجه 1: 479 الحديث 1493، سنن النسائيّ 1: 195، مسند أحمد 5: 14، سنن البيهقيّ 4: 34.

[4] ف، خا، غ و ق: و كذا.

[5] المغني 2: 390، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 341، عمدة القارئ 8: 136، المبسوط للسرخسيّ 2: 65، بدائع الصنائع 1: 312، الهداية للمرغينانيّ 1: 92، حلية العلماء 2: 346.

[6] خا، ح و ق: المعارضة.

[7] م: لما.

[8] ك و ح: قلنا.

[9] خا، ح و ق: الفعل.

[10] خا، ح و ق: مستحبّة.

[11] أكثر النسخ: ليدلّ.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست