نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 354
من الرجل بحيال السرّة و من النساء دون ذلك قبل الصدر»[1].
احتجّ
الشافعيّ[2] بما رواه سمرة بن جندب أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها[3].
احتجّ أبو
حنيفة بأنّهما سواء، فإذا وقف عند صدر الرجل فكذا[4] المرأة[5].
و الجواب عن
الحديث الأوّل: بالمعارضة[6] بما[7] قلناه[8]. و لأنّ
الراوي يحتمل أن يخفى عليه ذلك، بخلاف رواياتنا، فإنّها متعلّقة بالمقال دون
الفعال[9]، على أنّ ذلك مستحبّ[10] فجاز تركه
في بعض الأوقات، فيدلّ[11] فعله عليه السلام على عدم وجوبه.
و عن
الثاني: بالفرق بين المرأة و الرجل بما قلناه، و لأنّهما افترقا في الموقف فجاز
الافتراق هنا.
[1]
التهذيب 3: 190 الحديث 434 و فيه: أدون من ذلك، الاستبصار 1: 471 الحديث 1819 و
فيه: أدون من ذلك من قبل الصدر، الوسائل 2: 805 الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة
الحديث 3 و فيه: يقوم من الرجال بحيال السرّة.
[2]
المجموع 5: 225، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 162.
[3] صحيح
البخاريّ 2: 111، صحيح مسلم 2: 664 الحديث 964، سنن أبي داود 3: 209 الحديث 3195،
سنن ابن ماجه 1: 479 الحديث 1493، سنن النسائيّ 1: 195، مسند أحمد 5: 14، سنن
البيهقيّ 4: 34.