responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 345

عليه السلام، قال: سألته عن الحائض، تصلّي على الجنازة [1]؟ فقال: «نعم، و لا تقف معهم، و الجنب يصلّي على الجنازة» [2].

و عن حريز عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الطامث تصلّي على الجنازة، لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود، و الجنب يتيمّم و يصلّي على الجنازة» [3].

الثالث: يستحبّ للحائض إذا صلّت انفردت عن المصلّين،

لأنّها غير مكلّفة [4] بالصلاة المكتوبة، ففارقت غيرها حكما، فاستحبّ لها المفارقة صورة.

و يؤيّده: حديث ابن المغيرة، و ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:

سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الحائض، تصلّي على الجنازة؟ قال: «نعم، و لا تقف معهم» [5].

الرابع: يستحبّ لغير المتطهر [6] أن يتيمّم و إن كان واجدا للماء.

ذهب إليه علماؤنا، و به قال أبو حنيفة [7]، خلافا للشافعيّ [8].

لنا: أنّه بدل في حال الضرورة عن الطهارة الواجبة، فكان بدلا مع الاختيار عن المستحبّة.


[1] غ و ف: الجنائز.

[2] التهذيب 3: 204 الحديث 482، الوسائل 2: 800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4.

[3] التهذيب 3: 204 الحديث 480، الوسائل 2: 800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2.

[4] ش، ح، ق و خا: مكلّف.

[5] التهذيب 3: 204 الحديث 479، الوسائل 2: 800 الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1. و فيه:

لا تصفّ معهم.

[6] ك و ح: المطهّر.

[7] المبسوط للسرخسيّ 1: 118، تحفة الفقهاء 1: 38، بدائع الصنائع 1: 51، الهداية للمرغينانيّ 1: 27، شرح فتح القدير 1: 122، عمدة القارئ 8: 123، حلية العلماء 1: 243، المغني 1: 302، بداية المجتهد 1: 243، المجموع 5: 223، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 185.

[8] الأمّ 1: 275، المهذّب للشيرازيّ 1: 132، حلية العلماء 1: 243، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 185، عمدة القارئ 8: 123، بداية المجتهد 1: 243.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست