نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 345
عليه السلام، قال: سألته عن الحائض، تصلّي على الجنازة[1]؟ فقال: «نعم، و لا تقف معهم، و الجنب
يصلّي على الجنازة»[2].
و عن حريز
عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «الطامث تصلّي على الجنازة،
لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود، و الجنب يتيمّم و يصلّي على الجنازة»[3].
الثالث: يستحبّ للحائض إذا
صلّت انفردت عن المصلّين،
لأنّها غير
مكلّفة[4] بالصلاة المكتوبة، ففارقت غيرها حكما، فاستحبّ لها
المفارقة صورة.
و يؤيّده:
حديث ابن المغيرة، و ما رواه الشيخ في الحسن عن محمّد بن مسلم قال:
سألت أبا
عبد اللّٰه عليه السلام عن الحائض، تصلّي على الجنازة؟ قال: «نعم، و لا تقف
معهم»[5].
الرابع: يستحبّ لغير
المتطهر[6] أن يتيمّم و إن كان واجدا للماء.
ذهب إليه
علماؤنا، و به قال أبو حنيفة[7]، خلافا للشافعيّ[8].
لنا: أنّه
بدل في حال الضرورة عن الطهارة الواجبة، فكان بدلا مع الاختيار عن المستحبّة.