responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 344

و عن الثاني: بالفرق، لأنّ الصلاة هناك أكمل، لاشتمالها على أذكار معيّنة و ركوع و سجود، بخلاف صورة النزاع.

فروع:

الأوّل: الطهارة

و إن لم تكن شرطا فهي [1] مستحبّة، لأنّه ذكر و دعاء و شفاعة [2] فاستحبّ في فاعله أن يكون على أبلغ أحواله و أكملها.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن سعد [3] [4] قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الجنازة يخرج بها و لست على وضوء، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة، أ يجزئني [5] أن أصلّي عليها و أنا على غير وضوء؟ فقال: «تكون على طهر أحبّ إليّ» [6].

الثاني: يجوز للحائض و الجنب أن يصلّيا على الجنائز،

لأنّها دعاء لا يشترط فيه الطهارة، فاستوى فيه المكلّفون، كغيره من الأدعية.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه‌


[1] ح: هي، ك: و هي.

[2] م بزيادة: للميّت.

[3] م: سعيد.

[4] عبد الحميد بن سعد (سعيد)، قال النجاشيّ: عبد الحميد بن سعد بجليّ كوفيّ، له كتاب، عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام، و ذكره أيضا في أصحاب الكاظم عليه السلام بعنوان:

عبد الحميد بن سعيد، و من أصحاب الرضا عليه السلام في موضعين، و استظهر المحقّق الأردبيليّ اتّحادهما بقرينة الراوي و هو صفوان بن يحيى، و يظهر من المامقانيّ و السيّد الخوئيّ التعدّد، لظاهر كلام الشيخ، قال السيّد الخوئيّ في معجمة: قد يقال باتّحادهما و أنّ والد عبد الحميد قد يعبّر عنه بسعد و قد يعبّر عنه بسعيد أو أنّ في أحد الموردين تحريفا و لكن ذلك لم يثبت، فإنّ ظاهر كلام الشيخ التعدّد، و رواية صفوان عنهما لا تدلّ على الاتّحاد.

رجال النجاشيّ 246، رجال الطوسيّ: 236، 355، 356، 379 و 383، تنقيح المقال 2: 136، جامع الرواة 1:

440، معجم رجال الحديث 9: 285- 287.

[5] ح: أ يجيزني.

[6] التهذيب 3: 203 الحديث 476، الوسائل 2: 798 الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست