نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 344
و عن الثاني: بالفرق، لأنّ الصلاة هناك أكمل، لاشتمالها على أذكار
معيّنة و ركوع و سجود، بخلاف صورة النزاع.
فروع:
الأوّل: الطهارة
و إن لم تكن
شرطا فهي[1] مستحبّة، لأنّه ذكر و دعاء و شفاعة[2] فاستحبّ في
فاعله أن يكون على أبلغ أحواله و أكملها.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن سعد[3][4] قال: قلت لأبي
الحسن عليه السلام: الجنازة يخرج بها و لست على وضوء، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني
الصلاة، أ يجزئني[5] أن أصلّي عليها و أنا على غير وضوء؟ فقال: «تكون على طهر
أحبّ إليّ»[6].
الثاني: يجوز للحائض و
الجنب أن يصلّيا على الجنائز،
لأنّها دعاء
لا يشترط فيه الطهارة، فاستوى فيه المكلّفون، كغيره من الأدعية.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه
[4] عبد
الحميد بن سعد (سعيد)، قال النجاشيّ: عبد الحميد بن سعد بجليّ كوفيّ، له كتاب،
عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السلام، و ذكره
أيضا في أصحاب الكاظم عليه السلام بعنوان:
عبد الحميد
بن سعيد، و من أصحاب الرضا عليه السلام في موضعين، و استظهر المحقّق الأردبيليّ
اتّحادهما بقرينة الراوي و هو صفوان بن يحيى، و يظهر من المامقانيّ و السيّد
الخوئيّ التعدّد، لظاهر كلام الشيخ، قال السيّد الخوئيّ في معجمة: قد يقال
باتّحادهما و أنّ والد عبد الحميد قد يعبّر عنه بسعد و قد يعبّر عنه بسعيد أو أنّ
في أحد الموردين تحريفا و لكن ذلك لم يثبت، فإنّ ظاهر كلام الشيخ التعدّد، و رواية
صفوان عنهما لا تدلّ على الاتّحاد.
رجال
النجاشيّ 246، رجال الطوسيّ: 236، 355، 356، 379 و 383، تنقيح المقال 2: 136، جامع
الرواة 1: