نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 34
مسألة: و لا
سهو في النافلة،
بل للمصلّي
أن يبني على[1] ما أراد، لأنّها لا تجب بالشروع فيها عندنا، استصحابا
للحال الأولى، فكان[2] الخيار في ذلك إلى المصلّي. نعم، يستحبّ
البناء على الأقلّ، لأنّه المتيقّن.
و يؤيّد ما
ذكرناه: ما رواه[3] الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما
السلام، قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: «ليس عليك شيء»[4].
و لأنّ
إيجاب الاحتياط الّذي[5] هو بدل، مع استحباب الأصل متنافيان.
مسألة: و لو سها[6] عن تسبيح الركوع حتّى قام
أو السجود حتّى رفع رأسه،
لم يلتفت و
لا يسجد للسهو. ذهب إليه أكثر علمائنا[7]، و به قال أكثر
الجمهور[8].
[7] منهم:
الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 122، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 674،
و ابن البرّاج في المهذّب 1: 156، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 382.
[8] الأمّ
(مختصر المزنيّ) 8: 17، المغني 1: 589، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 589، المجموع
4: 126، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 139، بدائع الصنائع 1: 167.
[9] منهم:
أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 149.
[10] م و
ن: شيء من الركوع. ح: هيئة للركوع، ك: شيء من هيئات الركوع.