responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 34

مسألة: و لا سهو في النافلة،

بل للمصلّي أن يبني على [1] ما أراد، لأنّها لا تجب بالشروع فيها عندنا، استصحابا للحال الأولى، فكان [2] الخيار في ذلك إلى المصلّي. نعم، يستحبّ البناء على الأقلّ، لأنّه المتيقّن.

و يؤيّد ما ذكرناه: ما رواه [3] الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن السهو في النافلة، فقال: «ليس عليك شي‌ء» [4].

و لأنّ إيجاب الاحتياط الّذي [5] هو بدل، مع استحباب الأصل متنافيان.

مسألة: و لو سها [6] عن تسبيح الركوع حتّى قام أو السجود حتّى رفع رأسه،

لم يلتفت و لا يسجد للسهو. ذهب إليه أكثر علمائنا [7]، و به قال أكثر الجمهور [8].

و قال آخرون من أصحابنا: يسجد للسهو [9].

لنا: أنّ التسبيحات هيئات للرّكوع [10] و السجود و قد فات محلّها، فيفوت لفواته.

و لأنّ الأصل براءة الذمّة، فإيجاب السجود [11] شغل يحتاج إلى دليل.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه القدّاح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ‌


[1] ح و ق: الخيار فيها، مكان: أن يبني على.

[2] ح و ق: و كان.

[3] ح و ق: و يؤيّده ما رواه.

[4] التهذيب 2: 343 الحديث 1422، الوسائل 5: 331 الباب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1.

[5] ح و ق بزيادة: ما ذكرناه.

[6] في كثير من النسخ: لو نسي.

[7] منهم: الشيخ الطوسيّ في المبسوط 1: 122، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 674، و ابن البرّاج في المهذّب 1: 156، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر 2: 382.

[8] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 17، المغني 1: 589، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 589، المجموع 4: 126، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 139، بدائع الصنائع 1: 167.

[9] منهم: أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 149.

[10] م و ن: شي‌ء من الركوع. ح: هيئة للركوع، ك: شي‌ء من هيئات الركوع.

[11] ح، خا و ق: السهو.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست