نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 33
فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا [قد][1] جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه»[2].
احتجّ الشيخ
بما رواه في الموثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام في رجل نهض[3] من سجوده فشكّ[4] قبل أن
يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: «يسجد[5]»[6]. و هو غير
دالّ على محلّ النزاع، إذا الانتقال عن الحالة الأولى لا يتحقّق إلّا مع الانتصاب،
و الحكم في الرواية معلّق على الشكّ قبل الاستواء.
الرّابع: قال رحمه
اللّٰه: لو شكّ في قراءة الفاتحة و هو في السورة،
قرأ الفاتحة
و أعاد السورة، لأنّ محلّ القراءتين واحد[7].
و يعارض
ذلك: ما رواه عن بكر بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:
إنّي ربّما
شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها؟ قال: «إن كانت طويلة فلا، و إن
كانت قصيرة فأعدها»[8]. و في سند هذه الرواية توقّف، فالأولى ما
قاله الشيخ.