responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 33

فليمض، كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا [قد] [1] جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» [2].

احتجّ الشيخ بما رواه في الموثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل نهض [3] من سجوده فشكّ [4] قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: «يسجد [5]» [6]. و هو غير دالّ على محلّ النزاع، إذا الانتقال عن الحالة الأولى لا يتحقّق إلّا مع الانتصاب، و الحكم في الرواية معلّق على الشكّ قبل الاستواء.

الرّابع: قال رحمه اللّٰه: لو شكّ في قراءة الفاتحة و هو في السورة،

قرأ الفاتحة و أعاد السورة، لأنّ محلّ القراءتين واحد [7].

و يعارض ذلك: ما رواه عن بكر بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

إنّي ربّما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها؟ قال: «إن كانت طويلة فلا، و إن كانت قصيرة فأعدها» [8]. و في سند هذه الرواية توقّف، فالأولى ما قاله الشيخ.

الخامس: لو شكّ في التشهّد و هو جالس، تشهّد [9]،

لأنّه في حاله التشهّد.

أمّا لو شكّ بعد قيامه إلى الثالثة فالصحيح أنّه لا يلتفت، لما تقدّم من الأخبار [10].


[1] أثبتناها من المصادر.

[2] التهذيب 2: 153 الحديث 602، الاستبصار 1: 358 الحديث 1359، الوسائل 4: 971 الباب 15 من أبواب السجود الحديث 4.

[3] ح، ق و خا: ينهض.

[4] ح، ق و خا: يشكّ.

[5] ح، ق و خا: سجد، كما في الوسائل.

[6] التهذيب 2: 153 الحديث 603، الاستبصار 1: 361 الحديث 1371، الوسائل 4: 972 الباب 15 من أبواب السجود الحديث 6.

[7] المبسوط 1: 122، النهاية: 92.

[8] التهذيب 2: 351 الحديث 1457، الوسائل 4: 773 الباب 32 من أبواب القراءة الحديث 2.

[9] ح، ق و خا: يتشهّد.

[10] تقدّم في ص 29.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست