responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 266

الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب: «من أيّها شاء» [1].

مسألة: و تشييع الجنازة [2] مستحبّ

بلا خلاف. روى الجمهور عن البراء قال: أمرنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله باتّباع الجنائز [3].

و عنه صلّى اللّه عليه و آله قال: «من شهد الجنازة حتّى يصلّي فله قيراط، و من شهد [ها] [4] حتّى تدفن كان له [5] قيراطان» قيل: و ما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الأصبغ قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:

«من تبع جنازة كتب [7] له أربع قراريط: قيراط باتّباعه إيّاها» [8] الحديث.

و لأنّه فرض، فكان مأمورا به، كالعين [9].

فروع:

الأوّل: لو دعي [10] إلى جنازة و وليمة، كان المضيّ إلى الجنازة و تشييعها أولى،


[1] التهذيب 1: 453 الحديث 1477، الاستبصار 1: 216 الحديث 766، الوسائل 2: 829 الباب 8 من أبواب الدفن الحديث 1.

[2] غ، ف و ص: الجنائز.

[3] صحيح البخاريّ 2: 90 و ج 3: 169 و ج 7: 31، 146 و 150، سنن الترمذيّ 5: 117 الحديث 2809، سنن النسائيّ 4: 54.

[4] أثبتناها من بعض المصادر.

[5] ح، خا و ق: فله، مكان: كان له.

[6] صحيح البخاريّ 2: 110، صحيح مسلم 2: 652 الحديث 945، سنن أبي داود 3: 202 الحديث 3168، سنن ابن ماجه 1: 491 الحديث 1539، سنن النسائيّ 4: 54 و 77. في بعض المصادر بتفاوت.

[7] ش و ن بزيادة: اللّٰه، كما في الوسائل.

[8] التهذيب 1: 455 الحديث 1484، الوسائل 2: 822 الباب 3 من أبواب الدفن الحديث 1.

[9] ف و غ: كالغير.

[10] ح و ق: دعا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست