نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 263
إذا ثبت هذا فالمستحبّ عندنا التربيع في الحمل[1]. و به قال النخعيّ، و الحسن البصريّ، و الثوريّ[2]، و أبو حنيفة[3]، و أحمد[4].
و قال
الشافعيّ: حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربعة[5].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عبد اللّٰه بن مسعود أنّه قال: إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ
بجوانب السرير الأربعة، ثمَّ ليتطوّع بعد أو ليذر فإنّه من السنّة[6].
و من طريق
الخاصّة: ما تقدّم.
احتجّ
المخالف[7] بما روي أنّ عثمان حمل سرير أمّه بين العمودين[8]. و حمل سعد
بن أبي وقّاص سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين[9]. و حمل أبو
هريرة سرير سعد بن أبي وقّاص كذلك[10].
و الجواب:
ما نقلناه أولى، لأنّ الظاهر من قول ابن مسعود: أنّه من السنّة، أي
[3]
المبسوط للسرخسيّ 2: 56، تحفة الفقهاء 1: 244، بدائع الصنائع 1: 309، الهداية
للمرغينانيّ 1: 93، شرح فتح القدير 2: 95، مجمع الأنهر 1: 185، رحمة الأمّة بهامش
الميزان الكبرى 1: 101.
[4] المغني
2: 361، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 362، زاد المستقنع: 24، الكافي لابن قدامة
1: 353، الإنصاف 2: 540، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 101.
[5] الأمّ
1: 269، حلية العلماء 2: 362، المهذّب للشيرازيّ 1: 135، المجموع 5: 270، فتح
العزيز بهامش المجموع 5: 142، الميزان الكبرى 1: 209، رحمة الأمّة بهامش الميزان
الكبرى 1: 101، مغني المحتاج 1: 339، السراج الوهّاج: 106.
[6] ينظر
بهذا اللفظ: سنن البيهقيّ 4: 19، و بهذا المضمون: سنن ابن ماجه 1: 474 الحديث
1478، المصنّف لعبد الرزّاق 3: 512 الرقم 6517، المعجم الكبير للطبرانيّ 9: 319
الحديث 959.