responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 263

إذا ثبت هذا فالمستحبّ عندنا التربيع في الحمل [1]. و به قال النخعيّ، و الحسن البصريّ، و الثوريّ [2]، و أبو حنيفة [3]، و أحمد [4].

و قال الشافعيّ: حمل الجنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربعة [5].

لنا: ما رواه الجمهور عن عبد اللّٰه بن مسعود أنّه قال: إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثمَّ ليتطوّع بعد أو ليذر فإنّه من السنّة [6].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم.

احتجّ المخالف [7] بما روي أنّ عثمان حمل سرير أمّه بين العمودين [8]. و حمل سعد بن أبي وقّاص سرير عبد الرحمن بن عوف بين العمودين [9]. و حمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقّاص كذلك [10].

و الجواب: ما نقلناه أولى، لأنّ الظاهر من قول ابن مسعود: أنّه من السنّة، أي‌


[1] ح: في الجملة.

[2] المجموع 5: 270.

[3] المبسوط للسرخسيّ 2: 56، تحفة الفقهاء 1: 244، بدائع الصنائع 1: 309، الهداية للمرغينانيّ 1: 93، شرح فتح القدير 2: 95، مجمع الأنهر 1: 185، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 101.

[4] المغني 2: 361، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 362، زاد المستقنع: 24، الكافي لابن قدامة 1: 353، الإنصاف 2: 540، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 101.

[5] الأمّ 1: 269، حلية العلماء 2: 362، المهذّب للشيرازيّ 1: 135، المجموع 5: 270، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 142، الميزان الكبرى 1: 209، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 101، مغني المحتاج 1: 339، السراج الوهّاج: 106.

[6] ينظر بهذا اللفظ: سنن البيهقيّ 4: 19، و بهذا المضمون: سنن ابن ماجه 1: 474 الحديث 1478، المصنّف لعبد الرزّاق 3: 512 الرقم 6517، المعجم الكبير للطبرانيّ 9: 319 الحديث 959.

[7] الأمّ 1: 269، المهذّب للشيرازيّ 1: 135، المجموع 5: 269، مغني المحتاج 1: 339، التلخيص الحبير بهامش المجموع 5: 140.

[8] سنن البيهقيّ 4: 20، مسند الشافعيّ: 357.

[9] الأمّ 1: 269، سنن البيهقيّ 4: 20.

[10] مسند الشافعيّ: 357، سنن البيهقيّ 4: 20.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست