و لأنّ السرع المفرط ربّما [1] يمخضها و يفسدها، و يؤذي الحامل و المتّبع [2].
احتجّ أبو حنيفة [3] بقول أبي بكرة: كنّا مع رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله نرمل رملا [4].
و الجواب: يجوز أن يكون ذلك لفساد [5] عرض للميّت [6] أو لخوف [7] منه.
إذا ثبت هذا فلا خلاف في الإسراع بقدر الطاقة لو خيف الفساد على الميّت من الإبطاء.
مسألة: و حمل الجنازة مستحبّ،
لما فيه من التوسّل إلى الطاعة. و قد فعله جماعة من الصحابة، رواه الجمهور [8].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر اللّٰه تعالى له أربعين كبيرة» [9].
و عن الصادق عليه السلام: «من أخذ بقوائم السرير غفر اللّٰه له خمسا و عشرين كبيرة، فإذا ربّع خرج من الذنوب» [10].
[2] ح، ق، ش، ص و خا: و المشيّع.
[3] المغني 2: 353، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 363، عمدة القارئ 8: 113.
[4] سنن أبي داود 3: 205 الحديث 3182، سنن النسائيّ 4: 43.
[5] ح، خا و ق: بفساد.
[6] ح، خا و ق: من الميّت.
[7] ح، خا و ق: و الخوف، ك: لخوف.
[8] مسند الشافعيّ: 357، سنن الترمذيّ 3: 334 الحديث 1014، سنن البيهقيّ 4: 20، نيل الأوطار 4: 113، المصنّف لعبد الرزّاق 3: 447 الحديث 6267، المغني 2: 361، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 362، المجموع 5:
270، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 140، عمدة القارئ 8: 7، التلخيص الحبير بهامش المجموع 5: 140.
[9] التهذيب 1: 454 الحديث 1479، الوسائل 2: 827 الباب 7 من أبواب الدفن الحديث 1.
[10] الكافي 3: 174 الحديث 2، الفقيه 1: 99 الحديث 462، الوسائل 2: 828 الباب 7 من أبواب الدفن الحديث 4.
و في الكافي و الوسائل: «من أخذ بقائمة السرير».